الأول: رؤية المكلف نفسه.
الثاني: التواتر.
الثالث: الشياع المفيد للعلم (1)، وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد، بل وإن شهد ورد الحاكم شهادته.
الرابع: مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان، فإنه يجب الصوم معه في الأول والإفطار في الثاني.
الخامس: البينة الشرعية، وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا ورد شهادتهما، فكل من شهد
____________________
(1) بل الاطمئنان، فإنه إذا كثر عدد الشهود فمرة يستند العلم إلى نفس الكثرة بما هي كثرة، إذ لا يحتمل على ضوء مبدأ الاستقراء خطأ الجميع، على أساس ان التصادف لا يمكن أن يكون دائميا، فمن أجل ذلك يمتنع اجتماع عدد كبير من الناس على الكذب في موضوع واحد، فإنه كلما زاد عدد الشهود ينمو احتمال المطابقة وبالمقابل يضعف احتمال الخطأ بنفس هذه الدرجة، فإذا وصل تجمع القيم الاحتمالية الكبيرة حول محور واحد إلى درجة اليقين أدى إلى افناء قيمة احتمال المضاد للمطلوب.