تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٥ - الصفحة ٧٣
كان أو مضيقا، وأما الإصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى (1)، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعين به في ذلك، وأما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك، كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في النهار، ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام، ولا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو
____________________
(1) بل في صوم شهر رمضان أيضا شريطة أن يكون في النومة الثانية، بيان ذلك:
ان الروايات الواردة في هذه المسألة تصنف إلى خمس مجموعات..
المجموعة الأولى: ما يكون موردها النومة الأولى، وتنص فيه على ان من يجنب في أول الليل إذا نام واستمر به النوم إلى أن طلع الفجر فلا شيء عليه، وصيامه صحيح. وهي متمثلة في صحيحة معاوية بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟
قال: ليس عليه شيء... الحديث " (1).
ومقتضى اطلاق هذه الصحيحة أنه لا فرق فيه بين أن يكون الرجل واثقا ومتأكدا بالانتباه من النوم قبل طلوع الفجر أو لا.
المجموعة الثانية: ما يكون موردها النومة الأولى أيضا، وتنص فيه على أن من يصيبه الجنابة في شهر رمضان ليلا إذا نام قبل أن يغتسل واستمر به النوم إلى أن طلع الفجر فعليه أن يمسك طيلة النهار، ثم يقضي يوما آخر بدله بعد ذلك وهي متمثلة في عدة روايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان، ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: يتم صومه، ويقضى ذلك

(1) الوسائل باب: 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث: 1.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 79 80 82 ... » »»
الفهرست