____________________
(1) لا تكليفا ولا وضعا.
أما الأول: فلأن مقتضى استصحاب بقاء الليل وعدم طلوع الفجر، جواز الأكل والشرب.
وأما الثاني: فلأنه إن لم ينكشف الحال في الوقت فلا مقتضي لوجوب القضاء، وأما إذا علم بعد الأكل بطلوع الفجر، ولكن شك في انه هل كان طالعا حين الأكل، أو طلع بعد الانتهاء منه؟ فلا مانع من استصحاب عدم طلوعه وبقاء الليل إلى الانتهاء من الأكل، ولا يعارضه استصحاب عدم الانتهاء من الأكل إلى زمان الطلوع لأنه لا يجري في نفسه لابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد، على أساس ان المكلف على يقين بأن الأكل اما أن وقع في زمان الطلوع، أو لم يقع في زمانه، بلحاظ أن واقع زمان الطلوع مردد بين زمان لم يقع فيه الأكل جزما وزمان قد وقع الأكل فيه كذلك، وعلى هذا فان لوحظ زمان الطلوع بما هو وبنحو الموضوعية والقيد لحادث آخر، بأن يريد اثبات عدم الانتهاء من الأكل في زمان الطلوع بما هو زمان الطلوع الذي يكون مرده إلى تقيد عدم الانتهاء من الأكل بزمان الطلوع، فليس لعدم الانتهاء من الأكل المقيد بهذا القيد حالة سابقة حتى تستصحب. وان لوحظ بنحو المعرفية الصرفة إلى واقع زمان الطلوع باعتبار انه لا يمكن الإشارة إليه الا بعنوان انه زمان الطلوع من دون أخذ هذا العنوان في مورد التعبد الاستصحابي، فبما أن واقع ذلك الزمان مردد بين زمان نعلم بوقوع الأكل فيه، وزمان نعلم بعدم وقوعه فيه، فيكون هذا من الاستصحاب في الفرد المردد وهو ممتنع.
وإن شئت قلت: ان ملاحظة زمان الطلوع بالنسبة إلى الحادث الآخر وهو عدم انتهاء الأكل لا تخلو من أن تكون بنحو الموضوعية والقيد له، أو بنحو المعرفية والطريقية الصرفة إلى واقع زمانه، ولا ثالث لهما، فعلى الأول ليس للحادث المقيد به حالة سابقة لكي تستصحب، بل الشك في أصل حدوث هذا
أما الأول: فلأن مقتضى استصحاب بقاء الليل وعدم طلوع الفجر، جواز الأكل والشرب.
وأما الثاني: فلأنه إن لم ينكشف الحال في الوقت فلا مقتضي لوجوب القضاء، وأما إذا علم بعد الأكل بطلوع الفجر، ولكن شك في انه هل كان طالعا حين الأكل، أو طلع بعد الانتهاء منه؟ فلا مانع من استصحاب عدم طلوعه وبقاء الليل إلى الانتهاء من الأكل، ولا يعارضه استصحاب عدم الانتهاء من الأكل إلى زمان الطلوع لأنه لا يجري في نفسه لابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد، على أساس ان المكلف على يقين بأن الأكل اما أن وقع في زمان الطلوع، أو لم يقع في زمانه، بلحاظ أن واقع زمان الطلوع مردد بين زمان لم يقع فيه الأكل جزما وزمان قد وقع الأكل فيه كذلك، وعلى هذا فان لوحظ زمان الطلوع بما هو وبنحو الموضوعية والقيد لحادث آخر، بأن يريد اثبات عدم الانتهاء من الأكل في زمان الطلوع بما هو زمان الطلوع الذي يكون مرده إلى تقيد عدم الانتهاء من الأكل بزمان الطلوع، فليس لعدم الانتهاء من الأكل المقيد بهذا القيد حالة سابقة حتى تستصحب. وان لوحظ بنحو المعرفية الصرفة إلى واقع زمان الطلوع باعتبار انه لا يمكن الإشارة إليه الا بعنوان انه زمان الطلوع من دون أخذ هذا العنوان في مورد التعبد الاستصحابي، فبما أن واقع ذلك الزمان مردد بين زمان نعلم بوقوع الأكل فيه، وزمان نعلم بعدم وقوعه فيه، فيكون هذا من الاستصحاب في الفرد المردد وهو ممتنع.
وإن شئت قلت: ان ملاحظة زمان الطلوع بالنسبة إلى الحادث الآخر وهو عدم انتهاء الأكل لا تخلو من أن تكون بنحو الموضوعية والقيد له، أو بنحو المعرفية والطريقية الصرفة إلى واقع زمانه، ولا ثالث لهما، فعلى الأول ليس للحادث المقيد به حالة سابقة لكي تستصحب، بل الشك في أصل حدوث هذا