السادس: حكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده (1) كما
____________________
الروايات: " إذا رآه واحد رآه مأة " (1) فان جماعة كبيرة من الناس إذا كانوا مستهلين في جهة واحدة مع تقاربهم في القدرة البصرية وصفاء الجو ونحوهما، ففي هذه الحالة إذا ادعى اثنان منهم رؤية الهلال دون الباقين فهو غير قابل للتصديق عادة، فلا محالة يكون محمولا على الخطأ والاشتباه.
(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب وهو غير بعيد، وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم " (2) بتقريب ان المراد من الامام مطلق من بيده الأمر لا الإمام المعصوم (عليه السلام) كما هو مقتضى سياق الصحيحة، وعليه فتشمل الصحيحة الحاكم الشرعي باعتبار انه أحد مصاديقه.
وقد أورد عليها بأن المراد من الامام هو الامام المعصوم (عليه السلام) المفترض الطاعة لا مطلق من بيده الأمر حتى يشمل الحاكم الشرعي أيضا.
والجواب: ان حمل الامام في الصحيحة على الامام المعصوم (عليه السلام) بحاجة إلى قرينة حيث ان سياق الصحيحة من صدرها إلى ذيلها ظاهر عرفا في ان المراد من الامام المكرر فيها مطلق من بيده الأمر لا خصوص الامام
(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب وهو غير بعيد، وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم " (2) بتقريب ان المراد من الامام مطلق من بيده الأمر لا الإمام المعصوم (عليه السلام) كما هو مقتضى سياق الصحيحة، وعليه فتشمل الصحيحة الحاكم الشرعي باعتبار انه أحد مصاديقه.
وقد أورد عليها بأن المراد من الامام هو الامام المعصوم (عليه السلام) المفترض الطاعة لا مطلق من بيده الأمر حتى يشمل الحاكم الشرعي أيضا.
والجواب: ان حمل الامام في الصحيحة على الامام المعصوم (عليه السلام) بحاجة إلى قرينة حيث ان سياق الصحيحة من صدرها إلى ذيلها ظاهر عرفا في ان المراد من الامام المكرر فيها مطلق من بيده الأمر لا خصوص الامام