____________________
(1) لا منشأ للاحتياط إذا صام اليوم الذي بلغ فيه، كما انه لا يجب عليه صوم ذلك اليوم ولا قضاؤه، فإذا بلغ بعد طلوع الفجر لم تجب عليه نية الصوم وإن لم يمارس شيئا من المفطرات، لأن الوجوب بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه في المقام، كما انه لا يجب عليه الامساك طيلة النهار فيجوز له الافطار متى شاء.
(2) والأظهر عدم الوجوب في تمام صور المسألة، اما في صورة الجهل بتاريخ كليهما معا فلأن استصحاب عدم حدوث كل من البلوغ والطلوع في زمان حدوث الآخر لا يجري في نفسه لأن واقع زمان كل منهما مردد بين
(2) والأظهر عدم الوجوب في تمام صور المسألة، اما في صورة الجهل بتاريخ كليهما معا فلأن استصحاب عدم حدوث كل من البلوغ والطلوع في زمان حدوث الآخر لا يجري في نفسه لأن واقع زمان كل منهما مردد بين