____________________
كلمة (يتوخى) الظاهرة في العمل بما هو أقرب إلى الواقع.
وان شئت قلت: ان الصحة لا تدل على أكثر من تنزيل هذا الشهر بمنزلة شهر رمضان في وجوب الصيام، ولا نظر لها إلى الأحكام المترتبة على لوازم كونه شهر رمضان، نعم لا بأس بالاحتياط في تلك الأحكام، بل لا يترك.
(1) هذا هو المتعين في صورة تساوي احتمالات شهر رمضان بين الشهور وعدم ترجيح بعضها على بعضها الآخر، وأما في صورة الترجيح فهل يجب الأخذ بالراجح والأقرب كما هو الحال في الأسير أو لا؟ فيه وجهان: ولا يبعد الوجه الأول، فان قوله (عليه السلام) في الصحيحة: " يصوم شهرا يتوخى " (1) مطلق، وإن كان مورد السؤال فيها الأسير، والمتفاهم العرفي منه بمناسبة الحكم والموضوع ان المعيار انما هو اشتباه شهر رمضان بسائر الشهور كلا أو بعضا ولا خصوصية للأسير.
(2) هذا مبني على سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز بالاضطرار إلى ترك الاحتياط في بعض أطرافه بسبب العسر والحرج، ولكن قد تقدم ان الاضطرار إذا كان إلى غير المعين منها لا يوجب سقوطه عن التنجيز، وفي المقام بما انه إلى غير المعين فلا أثر له، فاذن وظيفته التبعيض في الاحتياط بلا فرق بين المظنون وغيره، والاقتصار على تركه بمقدار يدفع به العسر والحرج فقط دون الأكثر.
فالنتيجة: ان صوم شهر المنذور إذا اشتبه بين شهور وجب الاحتياط وإن
وان شئت قلت: ان الصحة لا تدل على أكثر من تنزيل هذا الشهر بمنزلة شهر رمضان في وجوب الصيام، ولا نظر لها إلى الأحكام المترتبة على لوازم كونه شهر رمضان، نعم لا بأس بالاحتياط في تلك الأحكام، بل لا يترك.
(1) هذا هو المتعين في صورة تساوي احتمالات شهر رمضان بين الشهور وعدم ترجيح بعضها على بعضها الآخر، وأما في صورة الترجيح فهل يجب الأخذ بالراجح والأقرب كما هو الحال في الأسير أو لا؟ فيه وجهان: ولا يبعد الوجه الأول، فان قوله (عليه السلام) في الصحيحة: " يصوم شهرا يتوخى " (1) مطلق، وإن كان مورد السؤال فيها الأسير، والمتفاهم العرفي منه بمناسبة الحكم والموضوع ان المعيار انما هو اشتباه شهر رمضان بسائر الشهور كلا أو بعضا ولا خصوصية للأسير.
(2) هذا مبني على سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز بالاضطرار إلى ترك الاحتياط في بعض أطرافه بسبب العسر والحرج، ولكن قد تقدم ان الاضطرار إذا كان إلى غير المعين منها لا يوجب سقوطه عن التنجيز، وفي المقام بما انه إلى غير المعين فلا أثر له، فاذن وظيفته التبعيض في الاحتياط بلا فرق بين المظنون وغيره، والاقتصار على تركه بمقدار يدفع به العسر والحرج فقط دون الأكثر.
فالنتيجة: ان صوم شهر المنذور إذا اشتبه بين شهور وجب الاحتياط وإن