[2491] مسألة 22: الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها، نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون.
[2492] مسألة 23: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك.
[2493] مسألة 24: مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مدا، والأحوط مدان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك، ولا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدين أو أزيد بل لابد من ستين نفسا، نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالا صغارا يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا.
[2494] مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة، بل ولو كان للفرار من الصوم، لكنه مكروه.
[2495] مسألة 26: المد ربع الصاع (1)، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال، وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالا، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالا.
____________________
الواجب هو الجامع بينهما.
(1) هذا هو الصحيح وتنص عليه مجموعة من الروايات:
(1) هذا هو الصحيح وتنص عليه مجموعة من الروايات: