[2376] مسألة 17: صوم يوم الشك يتصور على وجوه:
الأول: أن يصوم على أنه من شعبان، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.
الثاني: أن يصومه بنية أنه من رمضان، والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع.
الثالث: أن يصوم على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاءا مثلا وإن
____________________
(1) ما ذكره الماتن (قدس سره) في المسألة هو الصحيح لأنه مقتضى الجمع بين الروايات المتمثلة في ثلاث مجموعات:
الأولى: الروايات التي تنص على بطلان صوم يوم الشك وإن كان في الواقع من شهر رمضان.
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): " في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان؟ فقال: عليه قضاؤه وإن كان كذلك " (1).
ومنها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: في يوم الشك من صامه قضاه وإن كان كذلك " (2).
ومنها: قوله (عليه السلام) في موثقة عبد الكريم: " صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه " (3). ومنها: غيرها (4).
الأولى: الروايات التي تنص على بطلان صوم يوم الشك وإن كان في الواقع من شهر رمضان.
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): " في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان؟ فقال: عليه قضاؤه وإن كان كذلك " (1).
ومنها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: في يوم الشك من صامه قضاه وإن كان كذلك " (2).
ومنها: قوله (عليه السلام) في موثقة عبد الكريم: " صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه " (3). ومنها: غيرها (4).