[2518] مسألة 7: لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة.
[2519] مسألة 8: الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن، ومع عدمه تخيرا في كل سنة بين الشهور فيعينان شهرا له (2)، ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا، ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان فإن
____________________
(1) في كفاية النية قبل الزوال لغير المسافر محل اشكال بل منع، حيث ان مورد النص المسافر الذي وصل إلى وطنه قبل الزوال ولم يفطر في الطريق، والتعدي عن مورده إلى سائر الموارد بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه كما تقدم.
(2) في التخيير اشكال بل منع، لأن مقتضى العلم الاجمالي بوجوب صيام في أحد هذه الشهور هو الاحتياط وصيام كل الشهور بأمل أن يدرك الواقع بنية ما في الذمة أعم من الأداء والقضاء، وأما إذا لم يمكن هذا الاحتياط واضطر إلى تركه في بعض الشهور ولو من جهة ان الاحتياط التام يوجب العسر والحرج فيجب عليه حينئذ الاقتصار في تركه بمقدار الضرورة وهو ما يدفع به العسر والحرج دون الأكثر باعتبار ان الاضطرار في أطراف العلم الاجمالي إذا كان إلى بعض غير المعين لا يوجب سقوطه عن التنجيز، فمن أجل ذلك لابد من الاحتياط في الباقي.
وقد يدعى ان مقتضى استصحاب عدم دخول شهر رمضان إلى اليوم الذي يعلم فيه أن شهر رمضان قد دخل جزما اما من ابتداء ذلك اليوم فيكون هو
(2) في التخيير اشكال بل منع، لأن مقتضى العلم الاجمالي بوجوب صيام في أحد هذه الشهور هو الاحتياط وصيام كل الشهور بأمل أن يدرك الواقع بنية ما في الذمة أعم من الأداء والقضاء، وأما إذا لم يمكن هذا الاحتياط واضطر إلى تركه في بعض الشهور ولو من جهة ان الاحتياط التام يوجب العسر والحرج فيجب عليه حينئذ الاقتصار في تركه بمقدار الضرورة وهو ما يدفع به العسر والحرج دون الأكثر باعتبار ان الاضطرار في أطراف العلم الاجمالي إذا كان إلى بعض غير المعين لا يوجب سقوطه عن التنجيز، فمن أجل ذلك لابد من الاحتياط في الباقي.
وقد يدعى ان مقتضى استصحاب عدم دخول شهر رمضان إلى اليوم الذي يعلم فيه أن شهر رمضان قد دخل جزما اما من ابتداء ذلك اليوم فيكون هو