____________________
عرفا وبحاجة إلى قرينة. ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر مع الامكان أن يكون في أحد المساجد الأربعة أو المسجد الجامع.
(1) في البطلان اشكال بل منع، بيان ذلك: انه لا شبهة في حرمة إيذائهما، بل ايذاء كل مؤمن لأن كل فعل صادر من شخص بغاية الايذاء لغيره فهو محرم، وأما إذا كان بغاية أخرى ولكن قد يترتب عليه ايذاء غيره، كما إذا فتح محلا في السوق بغاية الكسب والتجارة، ولكن قد يترتب عليه ايذاء غيره من جهة انه يرى فيه المزاحمة لمهنته وشغله، الا أن هذا الايذاء لا يستند إليه لدى العرف والعقلاء باعتبار ان قيامه بالعمل المذكور انما هو حق مشروع له، وليس لأحد أن يزاحمه فيه ويمنعه منه.
وإن شئت قلت: ان كل من قام بحرفة وشغل للرزق والكسب الحلال، أو قام بمهنة كالتدريس أو نحوه، أو ما شاكل ذلك فقد قام بحقه المشروع شرعا وعرفا وليس لأحد أن يمنعه عن القيام بذلك، وأما انه قد يتأذى غيره به فهو لا يرتبط بذلك الشخص بقدر ما يرتبط بنفسه. ومن هنا يظهر حال الولد بالنسبة إلى الأب والأم، فان ما هو واجب عليه المعاشرة بالمعروف وحسن السلوك معهما، ولا تجب عليه تلك المعاشرة بالنسبة إلى غيرهما، وعلى هذا فمن حق
(1) في البطلان اشكال بل منع، بيان ذلك: انه لا شبهة في حرمة إيذائهما، بل ايذاء كل مؤمن لأن كل فعل صادر من شخص بغاية الايذاء لغيره فهو محرم، وأما إذا كان بغاية أخرى ولكن قد يترتب عليه ايذاء غيره، كما إذا فتح محلا في السوق بغاية الكسب والتجارة، ولكن قد يترتب عليه ايذاء غيره من جهة انه يرى فيه المزاحمة لمهنته وشغله، الا أن هذا الايذاء لا يستند إليه لدى العرف والعقلاء باعتبار ان قيامه بالعمل المذكور انما هو حق مشروع له، وليس لأحد أن يزاحمه فيه ويمنعه منه.
وإن شئت قلت: ان كل من قام بحرفة وشغل للرزق والكسب الحلال، أو قام بمهنة كالتدريس أو نحوه، أو ما شاكل ذلك فقد قام بحقه المشروع شرعا وعرفا وليس لأحد أن يمنعه عن القيام بذلك، وأما انه قد يتأذى غيره به فهو لا يرتبط بذلك الشخص بقدر ما يرتبط بنفسه. ومن هنا يظهر حال الولد بالنسبة إلى الأب والأم، فان ما هو واجب عليه المعاشرة بالمعروف وحسن السلوك معهما، ولا تجب عليه تلك المعاشرة بالنسبة إلى غيرهما، وعلى هذا فمن حق