تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٥ - الصفحة ١٣١
نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع (1)، وإن
____________________
(1) هذا فيما إذا كان الاكراه مستلزما لايذائها أو هدر كرامتها وتوهينها أو نحو ذلك مما يكون حراما بعنوانه، أو كان المتوعد عليه شيئا لا يجوز ارتكابه كضربها أو شتمها أو غير ذلك، فعندئذ لا يجوز اكراهها من جهة استلزامه الوقوع في الحرام، والا فلا دليل على حرمة الاكراه في نفسه وبعنوانه. وعلى هذا فإذا افترض ان اكراهها على الجماع لا يستلزم شيئا من ذلك، فهل يجوز حينئذ أو لا؟ فيه وجهان مبنيان على ان التسبيب إلى الحرام حرام أو لا، لا شبهة في حرمة التسبيب إلى المحرمات التي قد اهتم الشارع بها بدرجة يعلم بعدم رضائه بوجودها في الخارج لا مباشرة ولا تسبيبا وذلك كقتل النفس المحترمة والزنا واللواط وشرب الخمر ونحو ذلك، ولذا يجب أن يردع الأطفال عند ارتكابها وممارستها بل المجانين.
وأما المحرمات التي لم يظهر أهميتها من أدلتها ولا من النكات الخارجية والمناسبات الارتكازية ولا من الأدلة الثانوية وذلك كشرب النجس وأكل اللحم المشكوك تذكيته وأكل الجري ونحو ذلك فلا دليل على حرمة التسبيب إليها.
وإن شئت قلت: انه لا ريب في أن الخطابات الشرعية التحريمية ظاهرة في حرمة ممارسة متعلقاتها على المخاطب بها مباشرة، ولا تدل على حرمة التسبيب إليها لا بالمطابقة ولا بالالتزام، لأن التسبيب خارج عن متعلقاتها ولا يصدق عليه عنوان المتعلق كشرب الخمر أو الزنا أو أكل مال الغير أو الافطار في نهار شهر رمضان أو ما شاكل ذلك، والمفروض ان تلك الخطابات تدل على حرمة هذه الأفعال بعناوينها الخاصة ولا تدل على حرمة فعل آخر لا ينطبق عليه شيء منها.
فالنتيجة: ان الخطابات الشرعية لا تدل على حرمة التسبيب بالوضع أي بالدلالة اللفظية الوضعية، فاذن يكون الحكم بحرمته مبنيا على افتراض أحد أمرين..
(١٣١)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست