____________________
لروايات التخيير، وحيث ان روايات التخيير أقوى وأظهر منها دلالة فتصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهورها في الجمع وحملها على التخيير، ومع الاغماض عن ذلك فتسقطان معا ويرجع إلى الأصل العملي في المسألة وهو أصالة البراءة عن وجوب الجمع بين الخصال حيث ان فيه كلفة زائدة، فالنتيجة التخيير وعدم وجوب الجمع.
(1) في وجوب الكفارة اشكال ولا يبعد عدم وجوبها وإن كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر، وذلك لأن الروايات الواردة في المسألة تتمثل في ثلاثة أصناف..
الأول: يتمثل في الرواية التي تنص على ان كفارته كفارة شهر رمضان، كموثقة زرارة قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان، فأتى النساء، قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله تعالى من أيام شهر رمضان " (1).
الثاني: يتمثل في الرواية التي تنص على ان كفارته اطعام عشرة مساكين، وإن لم يمكن فصيام ثلاثة أيام، كصحيحة هشام بن سالم قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " (2).
(1) في وجوب الكفارة اشكال ولا يبعد عدم وجوبها وإن كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر، وذلك لأن الروايات الواردة في المسألة تتمثل في ثلاثة أصناف..
الأول: يتمثل في الرواية التي تنص على ان كفارته كفارة شهر رمضان، كموثقة زرارة قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان، فأتى النساء، قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله تعالى من أيام شهر رمضان " (1).
الثاني: يتمثل في الرواية التي تنص على ان كفارته اطعام عشرة مساكين، وإن لم يمكن فصيام ثلاثة أيام، كصحيحة هشام بن سالم قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " (2).