____________________
قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر تصدق بما يطيق " (1) فإنها بمقتضى العطف بكلمة أو ظاهرة في التخيير. ومن الثانية صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:
" سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في شهر رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، فان لم يجد فليستغفر الله تعالى " (2) فإنها بمقتضى كلمة (الفاء) ظاهرة في الترتيب، وحيث ان دلالة كل من كلمة (أو) على التخيير وكلمة (الفاء) على الترتيب مستندة إلى الوضع، فتقع المعارضة بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، ولا ترجيح لإحداهما على الأخرى. (وما قيل) من ان المجموعة الأولى مخالفة للعامة والثانية موافقة لهم فلابد من ترجيح الأولى على الثانية (مدفوع) بأنه لا أصل لذلك، فان العامة مختلفون في المسألة وإن نسب القول بالترتيب إلى المشهور ولكن جماعة كثيرة منهم ذهبوا إلى التخيير فيها، فاذن تسقطان معا من جهة المعارضة ويرجع إلى الأصل العملي في المسألة، ومقتضاه عدم اعتبار الترتيب بينهما حيث ان في اعتباره كلفة زائدة وضيق على المكلف دون التخيير.
(1) على الأحوط الأولى لضعف دليله اما سندا أو دلالة.
اما سندا، كرواية عبد السلام بن صالح الهروي قال: " قلت للرضا (عليه السلام):
يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد روى عن آبائك (عليهم السلام) فيمن جامع في شهر رمضان أو
" سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في شهر رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، فان لم يجد فليستغفر الله تعالى " (2) فإنها بمقتضى كلمة (الفاء) ظاهرة في الترتيب، وحيث ان دلالة كل من كلمة (أو) على التخيير وكلمة (الفاء) على الترتيب مستندة إلى الوضع، فتقع المعارضة بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، ولا ترجيح لإحداهما على الأخرى. (وما قيل) من ان المجموعة الأولى مخالفة للعامة والثانية موافقة لهم فلابد من ترجيح الأولى على الثانية (مدفوع) بأنه لا أصل لذلك، فان العامة مختلفون في المسألة وإن نسب القول بالترتيب إلى المشهور ولكن جماعة كثيرة منهم ذهبوا إلى التخيير فيها، فاذن تسقطان معا من جهة المعارضة ويرجع إلى الأصل العملي في المسألة، ومقتضاه عدم اعتبار الترتيب بينهما حيث ان في اعتباره كلفة زائدة وضيق على المكلف دون التخيير.
(1) على الأحوط الأولى لضعف دليله اما سندا أو دلالة.
اما سندا، كرواية عبد السلام بن صالح الهروي قال: " قلت للرضا (عليه السلام):
يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد روى عن آبائك (عليهم السلام) فيمن جامع في شهر رمضان أو