[2590] مسألة 31: لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج، ولو لم يخرج بطل اعتكافه (4) لحرمة لبثه فيه.
____________________
أساس ان تمليكه العمل في ذمته ينتهى في نهاية المطاف إلى تمليك المالك باعتبار انه مالك لنفسه مباشرة ولأعماله بالواسطة، فإذا اشترط المستأجر عليه اتمام العمل متى بدأ فيه وقبل باذن المالك وجب عليه الاتمام والتكميل إذا بدأ، وبما انه كان بإجازته فهو في الحقيقة طرف لهذا الشرط، إذ لولا اجازته لم تكن قيمة لقبول العبد، فمن أجل ذلك ليس بامكانه المنع عن الاتمام والاكمال لأنه ملزم بتنفيذ هذا الشرط وإنهائه، ولا يقاس ذلك بالنذر، فإنه وإن كان باذن المالك الا أنه لا يوجب حقا عليه أن لا يمنعه من الوفاء به.
(1) هذا إذا طلب الحاكم الشرعي الشهادة منه، فعندئذ يدخل خروجه لإقامة الشهادة في الخروج للضرورة الشرعية.
(2) شريطة أن يصدق على ذلك الخروج لحاجة شرعية، ولكن الصدق لا يخلو عن اشكال، فمن أجل ذلك فالأحوط والأجدر به أن لا يخرج لحضور الجماعة.
(3) فيه ان مجرد رجحان الخروج لا يكفى في جوازه ما لم يصدق عليه عنوان الحاجة بدرجة تكون بنظر العرف مما لابد منه، وبذلك يظهر حال ما ذكره الماتن (قدس سره) في المسألة.
(4) هذا هو الصحيح، ولكن قد يقال: ان مقدار زمان الخروج عن المسجد للاغتسال بماله من المقدمات مستثنى سواء أكان الجنب بنفسه خارجا
(1) هذا إذا طلب الحاكم الشرعي الشهادة منه، فعندئذ يدخل خروجه لإقامة الشهادة في الخروج للضرورة الشرعية.
(2) شريطة أن يصدق على ذلك الخروج لحاجة شرعية، ولكن الصدق لا يخلو عن اشكال، فمن أجل ذلك فالأحوط والأجدر به أن لا يخرج لحضور الجماعة.
(3) فيه ان مجرد رجحان الخروج لا يكفى في جوازه ما لم يصدق عليه عنوان الحاجة بدرجة تكون بنظر العرف مما لابد منه، وبذلك يظهر حال ما ذكره الماتن (قدس سره) في المسألة.
(4) هذا هو الصحيح، ولكن قد يقال: ان مقدار زمان الخروج عن المسجد للاغتسال بماله من المقدمات مستثنى سواء أكان الجنب بنفسه خارجا