ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه، فإنها بدنة أو بقرة (2) ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام.
[2549] مسألة 1: يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين (3)، بل هو
____________________
(1) على الأحوط الأولى كما مر آنفا.
(2) أو شاة إذا كان موسرا وعالما بالحال وكان هو الذي أمرها بالإحرام، وإذا كان معسرا كذلك فشاة أو صيام، وتنص عليه موثقة إسحاق بن عمار قال:
" قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة، قال: موسرا أم معسرا، قلت: أجبني فيهما، قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها، أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: ان كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام " (1).
(3) في الوجوب اشكال بل منع، إذ لا دليل على اعتبار التتابع في البدل، لأن الدليل انما يدل على اعتباره في المبدل وهو صيام الشهرين ولا دليل على ان البدل مثل المبدل في تمام الآثار، هذا إضافة إلى أنه ليس بدلا عن صيام
(2) أو شاة إذا كان موسرا وعالما بالحال وكان هو الذي أمرها بالإحرام، وإذا كان معسرا كذلك فشاة أو صيام، وتنص عليه موثقة إسحاق بن عمار قال:
" قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة، قال: موسرا أم معسرا، قلت: أجبني فيهما، قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها، أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: ان كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام " (1).
(3) في الوجوب اشكال بل منع، إذ لا دليل على اعتبار التتابع في البدل، لأن الدليل انما يدل على اعتباره في المبدل وهو صيام الشهرين ولا دليل على ان البدل مثل المبدل في تمام الآثار، هذا إضافة إلى أنه ليس بدلا عن صيام