____________________
الحدوث، فلا شك في بقاء الحادث المتيقن، فيكون استصحابه حينئذ من الاستصحاب في الفرد المردد، وهو ممتنع، وهذا نظير القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، فإنه لا مانع من جريانه بالنسبة إلى الجامع بين القصير والطويل لتمامية أركانه فيه إذا كان موضوعا لأثر شرعي، ولا يجري بالنسبة إلى الفرد المردد بينهما لعدم الشك في بقاء متيقن، لأن القصير على تقدير حدوثه يكون مقطوع الارتفاع، والطويل مشكوك الحدوث، فلا يكون الشك فيه متمحضا في بقاء المتيقن السابق لكي يجري الاستصحاب فيه.
فالنتيجة: انه لا يتمكن من القضاء الا بعنوان الرجاء.
(1) في البطلان اشكال بل منع، لما مر من أن عنوان الأداء والقضاء ليسا من العناوين القصدية المقومة، إذ لا دليل على اعتبار أن يقصد وقوعه في الوقت أو في خارجه إلا في مقام التمييز، كما إذا كانت في ذمته صلاة ظهر مثلا أدائية وقضائية، فإنه إذا صلى في هذه الحالة صلاة باسم الظهر بدون أن ينوي الأداء أو القضاء لم تقع مصداقا لشيء منهما، وعلى هذا الأساس فإذا صلى صلاة الظهر أو العصر في الوقت ولكنه تخيل جهلا أو غفلة أن الوقت قد ولى وقصد بها القضاء لم يضر لأنه قد أتى بالصلاة المأمور بها في وقتها بنية القربة والاخلاص، غاية الأمر انه بسبب جهله أو غفلته تخيل خروج الوقت وقصد خصوصية زائدة عليها وهي وقوعها في الخارج وهو لا يضر.
ودعوى: ان ما قصد امتثاله وهو الأمر القضائي لا واقع له، وماله واقع وهو
فالنتيجة: انه لا يتمكن من القضاء الا بعنوان الرجاء.
(1) في البطلان اشكال بل منع، لما مر من أن عنوان الأداء والقضاء ليسا من العناوين القصدية المقومة، إذ لا دليل على اعتبار أن يقصد وقوعه في الوقت أو في خارجه إلا في مقام التمييز، كما إذا كانت في ذمته صلاة ظهر مثلا أدائية وقضائية، فإنه إذا صلى في هذه الحالة صلاة باسم الظهر بدون أن ينوي الأداء أو القضاء لم تقع مصداقا لشيء منهما، وعلى هذا الأساس فإذا صلى صلاة الظهر أو العصر في الوقت ولكنه تخيل جهلا أو غفلة أن الوقت قد ولى وقصد بها القضاء لم يضر لأنه قد أتى بالصلاة المأمور بها في وقتها بنية القربة والاخلاص، غاية الأمر انه بسبب جهله أو غفلته تخيل خروج الوقت وقصد خصوصية زائدة عليها وهي وقوعها في الخارج وهو لا يضر.
ودعوى: ان ما قصد امتثاله وهو الأمر القضائي لا واقع له، وماله واقع وهو