منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهي كفارة قتل العمد (1)، وكفارة
____________________
(1) الظاهر ان ثبوت الكفارة في القتل العمدي انما هي فيما إذا ثبتت فيه الدية، وهو في موردين..
أحدهما: إذا عفا ولي المقتول عن القصاص فعندئذ ينتقل إلى الدية.
والآخر: إذا لم يتمكن من القصاص، وأما إذا تمكن منه وقام بالاقتصاص من القاتل واقتص فالظاهر انه لا شيء عليه، وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا هل له توبة؟ فقال: ان كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا، فان توبته أن يقاد منه، وإن يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل " (1) فإنها ظاهرة في ان وجوب اعطاء الدية والكفارة مترتب على العفو وعدم القتل، وعلى هذا فما ورد في بعض الروايات من ترتب الكافرة على القتل العمدي وإن كان مطلقا الا أنه لابد من تقييد اطلاقها بتلك الروايات.
أحدهما: إذا عفا ولي المقتول عن القصاص فعندئذ ينتقل إلى الدية.
والآخر: إذا لم يتمكن من القصاص، وأما إذا تمكن منه وقام بالاقتصاص من القاتل واقتص فالظاهر انه لا شيء عليه، وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا هل له توبة؟ فقال: ان كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا، فان توبته أن يقاد منه، وإن يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل " (1) فإنها ظاهرة في ان وجوب اعطاء الدية والكفارة مترتب على العفو وعدم القتل، وعلى هذا فما ورد في بعض الروايات من ترتب الكافرة على القتل العمدي وإن كان مطلقا الا أنه لابد من تقييد اطلاقها بتلك الروايات.