تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٥ - الصفحة ٢٩٠
الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات: إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر (1) والثالثة للإفطار في شهر رمضان، وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحملا عن امرأته، ولا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفارته ولا يتحمل عنها، هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار وكفارة واحدة إن كان في الليل.
تم كتاب الاعتكاف ويليه كتاب الزكاة
____________________
(1) هذا إذا كان نذره متعلقا بالأيام المحددة المعينة فعندئذ إذا ترك الاعتكاف في تلك الأيام فقد تحقق خلف النذر وعليه الكفارة، وأما إذا لم يكن نذره محددا بأمد معين فلا يتحقق الخلف، بل تجب عليه الإعادة حينئذ عملا بالوفاء بالنذر.
نتيجة ما تقدم أمور..
الأول: ان الاعتكاف عبادة بنفسه شريطة أن يكون مع الصيام.
الثاني: ان الاعتكاف بما أنه عبادة متقوم بنية التعبد لله وحده، فلابد أن تكون النية مقارنة لمبدئه سواء أكان من الليل، أو من طلوع الفجر.
الثالث: أقله ثلاثة أيام، أي ثلاثة نهارات تامة تتوسطها ليلتان، ولا حد لأقصاه.
الرابع: أن يكون في المسجد شريطة أن تنعقد فيه الجماعة الصحيحة فعلا، ولا يلزم أن يكون في المسجد الجامع.
الخامس: ان خروج المعتكف من المسجد بلا حاجة شرعية أو عرفية يوجب بطلان اعتكافه ويجعله لغوا، وقد تقدم تفسير الحاجة الشرعية والعرفية
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 283 284 285 286 287 288 289 290
الفهرست