السادس: أن يكون في المسجد الجامع، فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق (2)، ولو تعدد الجامع تخير بينها، ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة: مسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.
____________________
اليوم هو يوم الصوم من طلوع الفجر إلى المغرب الشرعي.
(1) الأظهر عدم الكفاية لظهور الروايات التي تحدد الاعتكاف بثلاثة أيام في ثلاثة نهارات تامة تتوسطها ليلتان، لأن اليوم ظاهر في النهار التام، وإرادة التلفيق بحاجة إلى قرينة ولا قرينة فيها على إرادة الأعم، ولا من الخارج، وإليكم نص بعض تلك الروايات:
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير: " لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام " (1).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: " إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ حتى تمضى ثلاثة أيام " (2).
ومنها: غيرهما، فان المتفاهم العرفي من هذه النصوص هو أن أدنى الاعتكاف ثلاثة نهارات تامة دون الأعم منها ومن الملفقة.
فالنتيجة: ان أقله ثلاثة نهارات وتتوسطها ليلتان، ويجوز أن يكون أكثر من ذلك كما مر.
(2) في عدم الكفاية اشكال، ولا يبعد الكفاية شريطة أن يكون مما تنعقد فيه الجماعة الصحيحة فعلا، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات:
(1) الأظهر عدم الكفاية لظهور الروايات التي تحدد الاعتكاف بثلاثة أيام في ثلاثة نهارات تامة تتوسطها ليلتان، لأن اليوم ظاهر في النهار التام، وإرادة التلفيق بحاجة إلى قرينة ولا قرينة فيها على إرادة الأعم، ولا من الخارج، وإليكم نص بعض تلك الروايات:
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير: " لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام " (1).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: " إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ حتى تمضى ثلاثة أيام " (2).
ومنها: غيرهما، فان المتفاهم العرفي من هذه النصوص هو أن أدنى الاعتكاف ثلاثة نهارات تامة دون الأعم منها ومن الملفقة.
فالنتيجة: ان أقله ثلاثة نهارات وتتوسطها ليلتان، ويجوز أن يكون أكثر من ذلك كما مر.
(2) في عدم الكفاية اشكال، ولا يبعد الكفاية شريطة أن يكون مما تنعقد فيه الجماعة الصحيحة فعلا، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات: