تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٥ - الصفحة ١٧٢
الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا والمتردد ثلاثين يوما والمكاري ونحوه والعاصي بسفره، فإنه يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة، فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس (1).
[2506] مسألة 1: إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه (2)، وإذا كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو تناول
____________________
أتى بالمفطر على أساس انه من موارد وجوب هذا الامساك.
(1) هذا هو مقتضى صريح النص في المسألة، وقد أشار الماتن (قدس سره) إلى خروج مجموعة من الموارد عن هذا العموم.
(2) في وجوب البقاء اشكال، ولا يترك الاحتياط بالجمع بين البقاء على الصوم والقضاء والسبب في ذلك ان الروايات الواردة في المسألة متمثلة في مجموعتين:
الأولى: الروايات التي تنص على التفصيل بين قبل الزوال وبعده، بمعنى ان السفر إن كان قبل الزوال وجب الافطار، وإن كان بعده وجب البقاء على الصوم.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه " (1).
ومنها قوله (عليه السلام) في صحيحة عبيد بن زرارة: " إن خرج قبل الزوال فليفطر

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 2.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 169 170 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست