[2458] مسألة 75: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصح صومه، وأما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء، وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضا مع إمكانه عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق (2).
[2459] مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه وتوقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم ب " أخ " أو بغير ذلك، فإن أمكن التحفظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب (3)، وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج، فإن لم يصل إلى الحد من الحلق كمخرج الخاء وكان مما يحرم بلعه في حد نفسه كالذباب ونحوه (4) وجب قطع الصلاة بإخراجه ولو في ضيق وقت
____________________
(1) في عدم الجواز اشكال بل منع لما مر من أن جملة من الروايات تنص على جواز القلس وهو التجشؤ، والممنوع انما هو التقيؤ اختيارا، والفرض عدم صدق التقيؤ على القلس، بل قد تقدم في المسألة (96) أن مقتضى هذه الروايات جواز ابتلاع ما يخرج من الجوف إلى قضاء الفم بالقلس.
(2) فيه انه لا أثر لهذه الأصالة في المقام الا على القول بالأصل المثبت، حيث ان الأثر الشرعي وهو بطلان الصوم مترتب على الأكل هنا وتلك الأصالة لا تثبت كون ابتلاعه أكلا.
(3) على الأحوط لما تقدم في باب الصلاة من أنه لا دليل على حرمة قطعها.
(4) في حرمة بلعه اشكال لأن حرمته ان كانت بملاك انه غير مذكى، ففيه
(2) فيه انه لا أثر لهذه الأصالة في المقام الا على القول بالأصل المثبت، حيث ان الأثر الشرعي وهو بطلان الصوم مترتب على الأكل هنا وتلك الأصالة لا تثبت كون ابتلاعه أكلا.
(3) على الأحوط لما تقدم في باب الصلاة من أنه لا دليل على حرمة قطعها.
(4) في حرمة بلعه اشكال لأن حرمته ان كانت بملاك انه غير مذكى، ففيه