____________________
فان الجنب إذا كان مطمئنا بالانتباه في هذه النومة ولكن لم ينتبه واستمر به النوم إلى أن طلع الفجر فلا شيء عليه ويصح صومه، وإن لم يكن مطمئنا بالانتباه فنام قبل أن يغتسل واستمر به النوم إلى أن طلع الفجر فعليه القضاء والكفارة معا، لأنه حينئذ كالمستيقظ التارك للغسل متعمدا كما مر. وينفك عن وجوب الكفارة في النومة الثانية إذا نام ثانيا مطمئنا بالانتباه ولكن لم ينتبه واستمر به النوم إلى أن طلع الفجر، فإنه يجب عليه القضاء حينئذ دون الكفارة كما تقدم.
وخامسا: إذا احتلم في حالة النوم ليلا وصار جنبا، فان استمر به النوم الذي احتلم فيه إلى أن طلع الفجر فلا شيء عليه ويصح صومه، كما نص عليه في ذيل صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة (1)، وإن أفاق من نومه الذي احتلم فيه ونام ثانيا قبل أن يغتسل فإن لم يكن واثقا ومطمئنا بالانتباه ولم ينتبه واستمر به النوم إلى أن طلع الفجر فعليه القضاء والكفارة مع الامساك طيلة النهار تأديبا وتشبيها بالصائمين، وإن كان واثقا ومطمئنا بالانتباه ولكن لم ينتبه اتفاقا وامتد به النوم إلى أن أصبح فالأجدر به والأحوط وجوبا أن يصوم ذلك اليوم بأمل أن يقبل الله تعالى منه رجاء، ثم يقضى بعد ذلك على أساس احتمال أن هذه النومة من النومة الثانية له فتكون مشمولة لاطلاق المجموعة الثالثة من الروايات. هذا إضافة إلى ان من المحتمل قويا أن قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن أبي يعفور: " يتم يومه ويقضي يوما آخر " (2) راجع إلى كلا النومين بعد النوم الذي احتلم فيه.
فالنتيجة في نهاية المطاف ان المعيار العام لجواز نوم الجنب في شهر رمضان ليلا انما هو بالوثوق والاطمئنان بأنه لن يفوت عليه الغسل قبل طلوع الفجر على أساس انه معتاد بالانتباه بلا فرق فيه بين النومة الأولى والثانية، وهكذا، كما ان المعيار في وجوب الكفارة انما هو بتعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر وإن كان في النومة الأولى، وأما وجوب القضاء فهو لا يدور مدار عنوان
وخامسا: إذا احتلم في حالة النوم ليلا وصار جنبا، فان استمر به النوم الذي احتلم فيه إلى أن طلع الفجر فلا شيء عليه ويصح صومه، كما نص عليه في ذيل صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة (1)، وإن أفاق من نومه الذي احتلم فيه ونام ثانيا قبل أن يغتسل فإن لم يكن واثقا ومطمئنا بالانتباه ولم ينتبه واستمر به النوم إلى أن طلع الفجر فعليه القضاء والكفارة مع الامساك طيلة النهار تأديبا وتشبيها بالصائمين، وإن كان واثقا ومطمئنا بالانتباه ولكن لم ينتبه اتفاقا وامتد به النوم إلى أن أصبح فالأجدر به والأحوط وجوبا أن يصوم ذلك اليوم بأمل أن يقبل الله تعالى منه رجاء، ثم يقضى بعد ذلك على أساس احتمال أن هذه النومة من النومة الثانية له فتكون مشمولة لاطلاق المجموعة الثالثة من الروايات. هذا إضافة إلى ان من المحتمل قويا أن قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن أبي يعفور: " يتم يومه ويقضي يوما آخر " (2) راجع إلى كلا النومين بعد النوم الذي احتلم فيه.
فالنتيجة في نهاية المطاف ان المعيار العام لجواز نوم الجنب في شهر رمضان ليلا انما هو بالوثوق والاطمئنان بأنه لن يفوت عليه الغسل قبل طلوع الفجر على أساس انه معتاد بالانتباه بلا فرق فيه بين النومة الأولى والثانية، وهكذا، كما ان المعيار في وجوب الكفارة انما هو بتعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر وإن كان في النومة الأولى، وأما وجوب القضاء فهو لا يدور مدار عنوان