[2440] مسألة 57: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني أو الثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه (2).
____________________
(1) بل الكفارة أيضا على الأظهر لما سبق من أن الجنب إذا كان واثقا ومطمئنا بالانتباه قبل طلوع الفجر بزمن يسع للغسل فيه جاز له أن ينام قبل أن يغتسل، فإذا نام ولم ينتبه واستمر به النوم إلى أن طلع الفجر، فان كان في النوم الأول فلا شيء عليه ويصح صومه، وإن كان في النوم الثاني فالأظهر وجوب القضاء عليه دون الكفارة، إضافة إلى امساك ذلك اليوم، هذا هو الفارق بين النوم الأول والثاني كما تقدم.
وأما إذا لم يكن واثقا ومطمئنا بالانتباه فلا يسمح له أن ينام قبل أن يغتسل سواء أكان في النوم الأول أم الثاني، وإذا نام ولم يغتسل وامتد به النوم إلى أن طلع الفجر فعليه القضاء والكفارة معا إضافة إلى الامساك طيلة النهار، ولا فرق فيه بين النوم الأول أو الثاني، فما نسب إلى المشهور في هذه الحالة كما في المتن هو الصحيح.
(2) تقدم أنه لا دليل على الالحاق لأن الروايات مختصة بصوم شهر
وأما إذا لم يكن واثقا ومطمئنا بالانتباه فلا يسمح له أن ينام قبل أن يغتسل سواء أكان في النوم الأول أم الثاني، وإذا نام ولم يغتسل وامتد به النوم إلى أن طلع الفجر فعليه القضاء والكفارة معا إضافة إلى الامساك طيلة النهار، ولا فرق فيه بين النوم الأول أو الثاني، فما نسب إلى المشهور في هذه الحالة كما في المتن هو الصحيح.
(2) تقدم أنه لا دليل على الالحاق لأن الروايات مختصة بصوم شهر