[2433] مسألة 50: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة
____________________
(1) هذا الاحتياط ضعيف جدا ولا منشأ له، لأن المستفاد عرفا من اطلاق صحيحة علي بن مهزيار هو أن غسل المستحاضة بالاستحاضة الكبرى لصلاتي المغرب والعشاء شرط في صحة صومها غدا دون اليوم الماضي فإنه غير محتمل، أو فقل ان غسل الليل اما أن لا يكون شرطا في صحة صومها أصلا لا في الماضي ولا في المستقبل، أو شرط في صحته في المستقبل كما هو الظاهر.
(2) بل بطل لما مر من ظهور الصحيحة في أن غسلها لصلاتي المغرب والعشاء شرط في صحة صومها غدا ولا يكفى غسلها لصلاة الصبح، ولعل اكتفاء الماتن (قدس سره) به بتخيل ان المعتبر في صحة صومها أن تكون طاهرة من حدث الاستحاضة حين طلوع الفجر وتحصل بغسلها لصلاة الصبح قبل الفجر. ولكن تقدم انه لا دليل على وجوب الاتيان به قبل طلوع الفجر هذا، مضافا إلى أن ظاهر الصحيحة اعتبار غسلها لصلاتي العشاءين في صحة صومها في الغد.
فالنتيجة: ان المستحاضة الكبرى انما تكون على يقين من صحة صومها إذا أدت في الليلة التي تصوم نهارها لغسل المغرب والعشاء وفي النهار الذي تصوم فيه لغسل صلاة الصبح وغسل صلاتي الظهرين، ولا يعتبر فيها ما عدا الأغسال من الأعمال.
(2) بل بطل لما مر من ظهور الصحيحة في أن غسلها لصلاتي المغرب والعشاء شرط في صحة صومها غدا ولا يكفى غسلها لصلاة الصبح، ولعل اكتفاء الماتن (قدس سره) به بتخيل ان المعتبر في صحة صومها أن تكون طاهرة من حدث الاستحاضة حين طلوع الفجر وتحصل بغسلها لصلاة الصبح قبل الفجر. ولكن تقدم انه لا دليل على وجوب الاتيان به قبل طلوع الفجر هذا، مضافا إلى أن ظاهر الصحيحة اعتبار غسلها لصلاتي العشاءين في صحة صومها في الغد.
فالنتيجة: ان المستحاضة الكبرى انما تكون على يقين من صحة صومها إذا أدت في الليلة التي تصوم نهارها لغسل المغرب والعشاء وفي النهار الذي تصوم فيه لغسل صلاة الصبح وغسل صلاتي الظهرين، ولا يعتبر فيها ما عدا الأغسال من الأعمال.