[2439] مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام، فإنه إما أن يكون مع العزم على ترك الغسل وإما أن يكون مع التردد في الغسل
____________________
(1) بل هو حرام بحكم العقل وإن كان من النوم الأول، لما مر من ان المكلف إذا كان واثقا ومطمئنا بالاستيقاظ من النوم قبل طلوع الفجر جاز له النوم، وأما إذا لم يكن واثقا ومطمئنا بذلك فلا يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل لاحتمال انه يفوت عليه الملاك الملزم في وقته وهو مساوق لاحتمال العقوبة لعدم المؤمن في البين، وفي هذه الحالة إذا نام ولم يغتسل واستمر به النوم إلى أن طلع عليه الفجر كان تاركا للغسل متعمدا، باعتبار ان وظيفته شرعا أن يغتسل قبل أن ينام، فإذا ترك الاغتسال عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي ونام فمعناه انه كان متعمدا فيه، وعليه حينئذ امساك ذلك اليوم تأديبا وتشبيها بالصائمين ثم القضاء والكفارة بلا فرق بين أن يكون في النوم الأول أو الثاني أو الثالث، كما انه لا فرق بين أن يكون ناويا للغسل على تقدير الانتباه من النوم قبل أن يطلع الفجر بزمن يسع للاغتسال، أو لا يكون ناويا له، فإنه على كلا التقديرين يكون تاركا لوظيفته شرعا عامدا ملتفتا، فعليه القضاء والكفارة على ما مر تفصيله.