____________________
(2) بل هو الأظهر في مفروض المسألة، وهو ما إذا لم يعلم بجنابته من الليل إلى أن طلع الفجر كالمحتلم في حال النوم ولم يستيقظ إلى الفجر كما عرفت، وأما إذا علم بها من الليل ولم يغتسل إلى أن طلع الفجر فيتعين عليه الاتيان بعوضه، وتنص على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): " عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى ان الفجر قد طلع، قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره " (1).
ومنها: موثقة سماعة قال: " سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر؟ فقال (عليه السلام): عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر، فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضى شهر رمضان؟ قال: فليأكل يومه ذلك وليقض، فإنه لا يشبه شهر رمضان شيء من الشهور " (2).
فإنهما تدلان بوضوح على بطلان صوم ذلك اليوم والاتيان ببدله في يوم آخر بلا فرق بين أن يكون ذلك مع سعة الوقت أو ضيقه، كما إذا كان عليه قضاء يوم أو يومين من هذه السنة وهو في آخر شهر شعبان ولم يبق منه إلا يوم أو يومين، ولعل احتياط الماتن (قدس سره) مع ضيق الوقت واحتمال اختصاص البطلان بالموسع من جهة قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان: " لا تصم هذا اليوم وصم غدا " (3). ولكن من المعلوم انه لا يدل على عدم البطلان في المضيق لأن مورده الموسع حيث فرض تمكنه من صوم يوم الغد، ولا يدل على أنه إذا لم يتمكن من صوم الغد صح صوم اليوم هذا، أضافة إلى أن المتفاهم العرفي من صوم الغد هو صوم يوم آخر لا الغد الحقيقي.
فالنتيجة: انه لا فرق بين أن يكون وقته موسعا أو مضيقا.
منها: صحيحة عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): " عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى ان الفجر قد طلع، قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره " (1).
ومنها: موثقة سماعة قال: " سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر؟ فقال (عليه السلام): عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر، فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضى شهر رمضان؟ قال: فليأكل يومه ذلك وليقض، فإنه لا يشبه شهر رمضان شيء من الشهور " (2).
فإنهما تدلان بوضوح على بطلان صوم ذلك اليوم والاتيان ببدله في يوم آخر بلا فرق بين أن يكون ذلك مع سعة الوقت أو ضيقه، كما إذا كان عليه قضاء يوم أو يومين من هذه السنة وهو في آخر شهر شعبان ولم يبق منه إلا يوم أو يومين، ولعل احتياط الماتن (قدس سره) مع ضيق الوقت واحتمال اختصاص البطلان بالموسع من جهة قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان: " لا تصم هذا اليوم وصم غدا " (3). ولكن من المعلوم انه لا يدل على عدم البطلان في المضيق لأن مورده الموسع حيث فرض تمكنه من صوم يوم الغد، ولا يدل على أنه إذا لم يتمكن من صوم الغد صح صوم اليوم هذا، أضافة إلى أن المتفاهم العرفي من صوم الغد هو صوم يوم آخر لا الغد الحقيقي.
فالنتيجة: انه لا فرق بين أن يكون وقته موسعا أو مضيقا.