____________________
اليوم، الا ان يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فان انتظر ماءا يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضى صومه - يومه - (1) ".
ومنها: موثقة سماعة بن مهران قال: " سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها، ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر؟ فقال:
عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر " (2).
ومنها: غيرهما.
ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين أن يكون المجنب واثقا ومتأكدا بالاستيقاظ قبل الفجر أو لا.
المجموعة الثالثة: ما يكون موردها النومة الثانية وتنص فيه على أن الجنب إذا نام واستيقظ من النوم ثم نام ثانيا واستمر به النوم إلى أن طلع الفجر فعليه أن يمسك ذلك اليوم ويقضي يوما آخر بدله بعد ذلك، وهي متمثلة في عدة نصوص:
منها: صحيحة ابن أبي يعفور قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح؟ قال: يتم يومه - صومه - ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه - يومه - وجاز له " (3).
فإنها تدل على حكم النومة الثانية، وأنها إذا استمرت به إلى أن طلع الفجر بطل صومه وعليه القضاء، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون متعمدا في ذلك أو لا، ونقصد بالثانية مقابل الأولى وإن كانت ثالثة وما زاد.
ومنها: ذيل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: " قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة " (4) فإنه يدل على بطلان صومه إذا ظل نائما في النومة الثانية إلى أن طلع الصبح، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن
ومنها: موثقة سماعة بن مهران قال: " سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها، ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر؟ فقال:
عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر " (2).
ومنها: غيرهما.
ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين أن يكون المجنب واثقا ومتأكدا بالاستيقاظ قبل الفجر أو لا.
المجموعة الثالثة: ما يكون موردها النومة الثانية وتنص فيه على أن الجنب إذا نام واستيقظ من النوم ثم نام ثانيا واستمر به النوم إلى أن طلع الفجر فعليه أن يمسك ذلك اليوم ويقضي يوما آخر بدله بعد ذلك، وهي متمثلة في عدة نصوص:
منها: صحيحة ابن أبي يعفور قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح؟ قال: يتم يومه - صومه - ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه - يومه - وجاز له " (3).
فإنها تدل على حكم النومة الثانية، وأنها إذا استمرت به إلى أن طلع الفجر بطل صومه وعليه القضاء، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون متعمدا في ذلك أو لا، ونقصد بالثانية مقابل الأولى وإن كانت ثالثة وما زاد.
ومنها: ذيل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: " قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة " (4) فإنه يدل على بطلان صومه إذا ظل نائما في النومة الثانية إلى أن طلع الصبح، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن