____________________
(فاطمة) والمؤمنات من نسائه بذلك " (1) فإنها تدل على أمرين..
أحدهما: أنها تنص على ترتب بطلان صوم المستحاضة الكبرى على عدم قيامها بأعمالها من الأغسال للفرائض اليومية كصلاة الفجر والظهرين والعشاءين، وظاهر ذلك أن صحة صومها منوطة بقيامها بأعمالها من الأغسال كلا. وأما اشتمالها على ما هو خلاف الضرورة الفقهية وهو عدم قضاء الصلاة رغم بطلانها لا يضر بحجية قوله (عليه السلام): " تقضي صومها " فان سقوط بعض فقرات الرواية عن الحجية من جهة وجود المعارض، أو كونه على خلاف الضرورة الفقهية لا يقدح بحجية بعضها الآخر الذي لا معارض له، ولا يكون على خلاف الضرورة. فإذن على المستحاضة الكبرى أن تؤدي ما عليها من الأغسال أو ما يقوم مقامها من التيمم في حالة وجود مسوغاته لصلاة الفجر والظهرين والعشاءين من الليلة التي تصوم في فجرها، فصيام يوم الخميس - مثلا - إنما يصح منها إذا أدت ما عليها من الغسل لصلاة العشاءين من ليلة الخميس ولصلاة الفجر ولصلاة الظهرين، وإن أخلت بشيء من ذلك بطل صومها، وعليها امساك ذلك اليوم تشبيها بالصائمين ثم تقضي بعد ذلك.
ولا وجه لتخصيص الغسل في الصحيحة بالنهاري، فإنها مطلقة من هذه الناحية على أساس ان الامام (عليه السلام) في مقام الجواب قد رتب البطلان على المفروض في السؤال وهو ترك الغسل لكلا الصلاتين الشامل للظهرين والعشاءين معا، ولا موجب لتخصيص ذلك بالأول، فإنه لا ينسجم مع لفظة (كل) بل لا يبعد شمولها الغسل لصلاة الفجر أيضا.
وإن كانت جملة (الغسل لكل صلاتين) فيها قاصرة عن شموله، الا ان المتفاهم العرفي منها إناطة البطلان فيها بعدم قيام المستحاضة بأعمالها ووظائفها الشرعية. ومن المعلوم ان من اعمالها الغسل لصلاة الفجر، بل لو لم نقل بالشمول فلا شبهة في أنه الأحوط والأجدر وجوبا، كما ان الظاهر منها عرفا
أحدهما: أنها تنص على ترتب بطلان صوم المستحاضة الكبرى على عدم قيامها بأعمالها من الأغسال للفرائض اليومية كصلاة الفجر والظهرين والعشاءين، وظاهر ذلك أن صحة صومها منوطة بقيامها بأعمالها من الأغسال كلا. وأما اشتمالها على ما هو خلاف الضرورة الفقهية وهو عدم قضاء الصلاة رغم بطلانها لا يضر بحجية قوله (عليه السلام): " تقضي صومها " فان سقوط بعض فقرات الرواية عن الحجية من جهة وجود المعارض، أو كونه على خلاف الضرورة الفقهية لا يقدح بحجية بعضها الآخر الذي لا معارض له، ولا يكون على خلاف الضرورة. فإذن على المستحاضة الكبرى أن تؤدي ما عليها من الأغسال أو ما يقوم مقامها من التيمم في حالة وجود مسوغاته لصلاة الفجر والظهرين والعشاءين من الليلة التي تصوم في فجرها، فصيام يوم الخميس - مثلا - إنما يصح منها إذا أدت ما عليها من الغسل لصلاة العشاءين من ليلة الخميس ولصلاة الفجر ولصلاة الظهرين، وإن أخلت بشيء من ذلك بطل صومها، وعليها امساك ذلك اليوم تشبيها بالصائمين ثم تقضي بعد ذلك.
ولا وجه لتخصيص الغسل في الصحيحة بالنهاري، فإنها مطلقة من هذه الناحية على أساس ان الامام (عليه السلام) في مقام الجواب قد رتب البطلان على المفروض في السؤال وهو ترك الغسل لكلا الصلاتين الشامل للظهرين والعشاءين معا، ولا موجب لتخصيص ذلك بالأول، فإنه لا ينسجم مع لفظة (كل) بل لا يبعد شمولها الغسل لصلاة الفجر أيضا.
وإن كانت جملة (الغسل لكل صلاتين) فيها قاصرة عن شموله، الا ان المتفاهم العرفي منها إناطة البطلان فيها بعدم قيام المستحاضة بأعمالها ووظائفها الشرعية. ومن المعلوم ان من اعمالها الغسل لصلاة الفجر، بل لو لم نقل بالشمول فلا شبهة في أنه الأحوط والأجدر وجوبا، كما ان الظاهر منها عرفا