[2510] مسألة 5: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه.
[2511] مسألة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان، بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام والشراب، وكذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه.
____________________
في البين، ولا يمنع وجوب الصوم في يوم معين بنذر أو نحوه من السفر فيه فحاله حال صوم شهر رمضان من هذه الناحية.
ومثلها صحيحة زرارة قال: " ان أمي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها، فخرجت معنا إلى مكة فاشكل علينا صيامها في السفر، فلم ندر تصوم أو تفطر، فسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: لا تصوم في السفر، ان الله قد وضع عنها حقه في السفر، وتصوم هي ما جعلت على نفسها، فقلت له: فماذا ان قدمت ان تركت ذلك، فقال: لا إني أخاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره " (1) فإنها تدل بوضوح على انه لا يمنع عن السفر كصوم شهر رمضان، غاية الأمر على المسافر أن يقضيه بعد ذلك، فاذن لا وجه للماتن (قدس سره) من الحكم بعدم جواز السفر الا مع الضرورة.
ومثلها صحيحة زرارة قال: " ان أمي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها، فخرجت معنا إلى مكة فاشكل علينا صيامها في السفر، فلم ندر تصوم أو تفطر، فسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: لا تصوم في السفر، ان الله قد وضع عنها حقه في السفر، وتصوم هي ما جعلت على نفسها، فقلت له: فماذا ان قدمت ان تركت ذلك، فقال: لا إني أخاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره " (1) فإنها تدل بوضوح على انه لا يمنع عن السفر كصوم شهر رمضان، غاية الأمر على المسافر أن يقضيه بعد ذلك، فاذن لا وجه للماتن (قدس سره) من الحكم بعدم جواز السفر الا مع الضرورة.