____________________
الزوال أو بعده، وخاص من ناحية انه لم يتخذ قرارا بالسفر من الليل، وأما المجموعة الأولى فهي عام من ناحية تبييت النية ليلا وعدم تبييتها كذلك، وخاص من ناحية اختصاصها بالسفر قبل الزوال، فيكون مورد الالتقاء بينهما هو ما إذا سافر قبل الزوال بدون أن ينوي السفر من الليل، فان مقتضى اطلاق الموثقة وجوب الصوم، ومقتضى اطلاق المجموعة الأولى وجوب الافطار، وبما انه لا ترجيح لاطلاق إحداهما على اطلاق الأخرى فيسقطان معا، فالمرجع هو العام الفوقي، ومقتضاه وجوب القصر عليه.
فالنتيجة: ان هذه الموثقة تكون من جملة الروايات المعارضة للمجموعة الأولى.
وأما صحيحة رفاعة بن موسى قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان؟ قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وإن شاء أفطر " (1) فهي مخالفة للآية الشريفة والروايات فلابد من طرحها.
لحد الآن قد تبين ان من سافر في نهار شهر رمضان قبل الزوال يفطر سواء نوى السفر من الليل أم لا، وأما من سافر بعده فمقتضى القاعدة وإن كان وجوب الافطار أيضا، ولكن مع ذلك فالأحوط وجوبا أن يجمع بين البقاء على الصوم واتمامه والقضاء بعد ذلك، فلا يعتبر تبييت النية واتخاذ قرار السفر من الليل في وجوب الافطار.
(1) هذا إذا تناول المفطر في الطريق ووصل إلى بلدته أو بلدة اقامته قبل
فالنتيجة: ان هذه الموثقة تكون من جملة الروايات المعارضة للمجموعة الأولى.
وأما صحيحة رفاعة بن موسى قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان؟ قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وإن شاء أفطر " (1) فهي مخالفة للآية الشريفة والروايات فلابد من طرحها.
لحد الآن قد تبين ان من سافر في نهار شهر رمضان قبل الزوال يفطر سواء نوى السفر من الليل أم لا، وأما من سافر بعده فمقتضى القاعدة وإن كان وجوب الافطار أيضا، ولكن مع ذلك فالأحوط وجوبا أن يجمع بين البقاء على الصوم واتمامه والقضاء بعد ذلك، فلا يعتبر تبييت النية واتخاذ قرار السفر من الليل في وجوب الافطار.
(1) هذا إذا تناول المفطر في الطريق ووصل إلى بلدته أو بلدة اقامته قبل