____________________
وإن خرج بعد الزوال فليصم " (1).
ومنها: غيرهما (2). فان مقتضى اطلاقها ان من خرج قبل الزوال فحكمه الافطار وإن لم يبيت النية ليلا، ومن خرج بعد الزوال فحكمه البقاء على الصيام وإن بيت النية ليلا.
الثانية: الروايات التي تنص على التفصيل بين تبييت النية ليلا وعدم تبييتها كذلك، بمعنى انه إذا بيت النية ليلا وسافر وجب الافطار، والا وجب البقاء على الصيام.
منها: موثقة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): " في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه " (3).
فان مقتضى اطلاق هذه الموثقة انه إذا اتخذ قرارا بالسفر من الليل وسافر في النهار فوظيفته الافطار وان كان سفره بعد الزوال، وان لم يتخذ قرارا به من الليل وبدا له أن يسافر في النهار فسافر فوظيفته الصيام وإن كان سفره قبل الزوال، فاذن كل من المجموعتين من الروايات تتضمن قضيتين شرطيتين، وهما في المجموعة الأولى على ما يلي:
1 - إذا سافر الشخص في نهار شهر رمضان قبل الزوال وجب عليه الافطار وإن لم ينو السفر من الليل.
2 - وإذا سافر بعده وجب البقاء على الصيام وإن نوى السفر من الليل واتخذ قراره.
وفي المجموعة الثانية على النحو التالي:
ومنها: غيرهما (2). فان مقتضى اطلاقها ان من خرج قبل الزوال فحكمه الافطار وإن لم يبيت النية ليلا، ومن خرج بعد الزوال فحكمه البقاء على الصيام وإن بيت النية ليلا.
الثانية: الروايات التي تنص على التفصيل بين تبييت النية ليلا وعدم تبييتها كذلك، بمعنى انه إذا بيت النية ليلا وسافر وجب الافطار، والا وجب البقاء على الصيام.
منها: موثقة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): " في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه " (3).
فان مقتضى اطلاق هذه الموثقة انه إذا اتخذ قرارا بالسفر من الليل وسافر في النهار فوظيفته الافطار وان كان سفره بعد الزوال، وان لم يتخذ قرارا به من الليل وبدا له أن يسافر في النهار فسافر فوظيفته الصيام وإن كان سفره قبل الزوال، فاذن كل من المجموعتين من الروايات تتضمن قضيتين شرطيتين، وهما في المجموعة الأولى على ما يلي:
1 - إذا سافر الشخص في نهار شهر رمضان قبل الزوال وجب عليه الافطار وإن لم ينو السفر من الليل.
2 - وإذا سافر بعده وجب البقاء على الصيام وإن نوى السفر من الليل واتخذ قراره.
وفي المجموعة الثانية على النحو التالي: