____________________
مختصة بمن أضعفته شيخوخته عن الصيام، ولا تعم من أعجزته عنه نهائيا، ومثلها صحيحة الحلبي.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل:
" وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش " (1) فإنها حيث قد وردت في تفسير الآية الكريمة فلا تدل على أكثر مما دلت عليه الآية الشريفة، وقد مر ان الآية الشريفة لا تشمل المكلف العاجز عن الصيام.
ومنها: صحيحته الأخرى قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: للشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، وإن لم يقدرا فلا شيء عليهما " (2) فإنها ظاهرة عرفا في تمكن كل منهما على الصيام، فلا تعم صورة العجز عنه.
ودعوى: أنها باطلاقها تشمل العاجز أيضا.
مدفوعة: بأن قوله (عليه السلام) في الصحيحة: " لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان " بحكم النص في تمكنهما من الصيام بدون كونه حرجيا عليهما، والا لم يكن فرق بينهما وبين غيرهما في جواز الافطار على أساس كونه حرجيا مع ان صريح الصحيحة في مقام بيان العناية بهما واختصاص هذا الحكم لهما وانه لا حرج ولا إثم عليهما في الافطار فيه، فيكون ذلك امتنانا عليهما باعتبار انه ترخيص لهما في الافطار مراعاة لإبتلائهما بمرض الشيخوخة والعطاش على الرغم من ان صعوبة الصوم عليهما ليست بدرجة كونه حرجيا كما مر.
فالنتيجة: ان وجوب الفدية مختص بمقتضى الآية الشريفة والروايات
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل:
" وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش " (1) فإنها حيث قد وردت في تفسير الآية الكريمة فلا تدل على أكثر مما دلت عليه الآية الشريفة، وقد مر ان الآية الشريفة لا تشمل المكلف العاجز عن الصيام.
ومنها: صحيحته الأخرى قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: للشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، وإن لم يقدرا فلا شيء عليهما " (2) فإنها ظاهرة عرفا في تمكن كل منهما على الصيام، فلا تعم صورة العجز عنه.
ودعوى: أنها باطلاقها تشمل العاجز أيضا.
مدفوعة: بأن قوله (عليه السلام) في الصحيحة: " لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان " بحكم النص في تمكنهما من الصيام بدون كونه حرجيا عليهما، والا لم يكن فرق بينهما وبين غيرهما في جواز الافطار على أساس كونه حرجيا مع ان صريح الصحيحة في مقام بيان العناية بهما واختصاص هذا الحكم لهما وانه لا حرج ولا إثم عليهما في الافطار فيه، فيكون ذلك امتنانا عليهما باعتبار انه ترخيص لهما في الافطار مراعاة لإبتلائهما بمرض الشيخوخة والعطاش على الرغم من ان صعوبة الصوم عليهما ليست بدرجة كونه حرجيا كما مر.
فالنتيجة: ان وجوب الفدية مختص بمقتضى الآية الشريفة والروايات