[2507] مسألة 2: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم، وقصرها والإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد..
أحدها: الأماكن الأربعة، فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعين الإفطار.
الثاني: ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال، فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة.
الثالث: ما مر من الراجع من سفره، فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار.
[2508] مسألة 3: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، وقد مر سابقا وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله.
[2509] مسألة 4: يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر، وأما غيره من الواجب المعين فالأقوى (1) عدم جوازه
____________________
الزوال، وأما إذا وصل بعد الزوال فلا دليل على استحباب الامساك بقية النهار.
(1) بل الأقوى جوازه، وتدل عليه صحيحة علي بن مهزيار في حديث قل: " كتبت إليه - يعني إلى أبي الحسن (عليه السلام) -: يا سيدي: رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله " (1)، بتقريب ان مقتضى اطلاقها جواز السفر وإن لم تكن ضرورة
(1) بل الأقوى جوازه، وتدل عليه صحيحة علي بن مهزيار في حديث قل: " كتبت إليه - يعني إلى أبي الحسن (عليه السلام) -: يا سيدي: رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله " (1)، بتقريب ان مقتضى اطلاقها جواز السفر وإن لم تكن ضرورة