الثالث: من به داء العطش، فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان في مشقة، ويجب (2) عليه التصدق بمد، والأحوط مدان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا، والأحوط بل الأقوى (3)
____________________
بغير العاجز عن الصيام، وأما العاجز فلا دليل على وجوب الفدية عليه.
(1) في القوة اشكال بل منع، أما على القول بوجوب الفدية عليهما تعيينا وعدم مشروعية الصوم لهما فلا مقتضى للقضاء، لفرض ان الصوم غير مشروع لهما لكي يصدق على تركه عنوان الفوت، هذا إضافة إلى أن قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: " ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما " (1) نص في نفي القضاء.
وأما على القول بالتخيير بين الصوم والفدية، فبما ان الواجب هو الجامع بينهما وهو عنوان أحدهما، والفرض أنهما قد أتيا بالجامع في ضمن أحد فرديه وهو الفدية فلا مقتضي للقضاء أيضا.
(2) في الوجوب اشكال بل منع، لعدم الدليل عليه، بل مقتضى صحيحة محمد بن مسلم (2) المتقدمة الواردة في تفسير الآية الشريفة وبيان المراد منها وجوبه على المتمكن ممن أصيب بمرض الشيخوخة أو العطاش دون العاجز.
(3) في القوة اشكال بل منع، حيث انه لا مقتضي لوجوب القضاء، فان ذا العطاش اما مأمور بالفدية خاصة دون الصوم أو بالجامع بينهما، فيكون حاله حال من أصيب بمرض الشيخوخة فيدخل في قوله تعالى:
(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (3) كما هو مقتضى صحيحة
(1) في القوة اشكال بل منع، أما على القول بوجوب الفدية عليهما تعيينا وعدم مشروعية الصوم لهما فلا مقتضى للقضاء، لفرض ان الصوم غير مشروع لهما لكي يصدق على تركه عنوان الفوت، هذا إضافة إلى أن قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: " ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما " (1) نص في نفي القضاء.
وأما على القول بالتخيير بين الصوم والفدية، فبما ان الواجب هو الجامع بينهما وهو عنوان أحدهما، والفرض أنهما قد أتيا بالجامع في ضمن أحد فرديه وهو الفدية فلا مقتضي للقضاء أيضا.
(2) في الوجوب اشكال بل منع، لعدم الدليل عليه، بل مقتضى صحيحة محمد بن مسلم (2) المتقدمة الواردة في تفسير الآية الشريفة وبيان المراد منها وجوبه على المتمكن ممن أصيب بمرض الشيخوخة أو العطاش دون العاجز.
(3) في القوة اشكال بل منع، حيث انه لا مقتضي لوجوب القضاء، فان ذا العطاش اما مأمور بالفدية خاصة دون الصوم أو بالجامع بينهما، فيكون حاله حال من أصيب بمرض الشيخوخة فيدخل في قوله تعالى:
(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (3) كما هو مقتضى صحيحة