____________________
منهما ولا ترجيح في البين.
ودعوى: ان اشتمالها على نسخة " حتى يصبح " غلط معللا بأن من خرج قبل الفجر حتى أصبح وهو مسافر فلا خلاف ولا اشكال في وجوب الافطار عليه.
مدفوعة: بأن ذلك لا يصلح أن يكون قرينة على ان النسخة غلط، غاية الأمر ان الرواية في ضوء هذه النسخة معارضة للروايات الدالة على وجوب الافطار فيه، هذا إضافة إلى أن من المحتمل أن يكون السؤال عن السفر في شهر رمضان بالليل وينتهى إلى الصبح إما بالوصول إلى بلده أو مكان اقامته، ومن المعلوم ان هذا السفر لا يوجب الافطار.
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ان الثابت هو نسخة " حين يصبح " لا " حتى يصبح " الا أنه لا يبعد أن يكون المراد من عروض السفر له العزم عليه ونيته وأنها تعرض له حين الصبح، وأما تلبسه بالسفر الخارجي فيمكن أن يكون في الساعات الأولى من النهار، ويمكن أن يتحقق بعد الزوال، أو لا أقل من اجمال الصحيحة من هذه الناحية.
فالنتيجة: انه لا يمكن الاستدلال بها على اعتبار نية السفر من الليل في وجوب الافطار.
وأما موثقة سماعة قال: " سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال:
إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه - الحديث - " (1) فهي تدل بمقتضى شرطيتها الأولى بقرينة مقابلتها للشرطية الثانية ان من أراد السفر بعد طلوع الفجر وسافر فعليه الصيام ذلك اليوم، سواء أكان سفره قبل الزوال أم كان بعده، فاذن تكون الموثقة في ضوء شرطيتها الأولى معارضة للمجموعة الأولى على ضوء شرطيتها الأولى بالعموم من وجه، فان الموثقة عام من ناحية كون السفر قبل
ودعوى: ان اشتمالها على نسخة " حتى يصبح " غلط معللا بأن من خرج قبل الفجر حتى أصبح وهو مسافر فلا خلاف ولا اشكال في وجوب الافطار عليه.
مدفوعة: بأن ذلك لا يصلح أن يكون قرينة على ان النسخة غلط، غاية الأمر ان الرواية في ضوء هذه النسخة معارضة للروايات الدالة على وجوب الافطار فيه، هذا إضافة إلى أن من المحتمل أن يكون السؤال عن السفر في شهر رمضان بالليل وينتهى إلى الصبح إما بالوصول إلى بلده أو مكان اقامته، ومن المعلوم ان هذا السفر لا يوجب الافطار.
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ان الثابت هو نسخة " حين يصبح " لا " حتى يصبح " الا أنه لا يبعد أن يكون المراد من عروض السفر له العزم عليه ونيته وأنها تعرض له حين الصبح، وأما تلبسه بالسفر الخارجي فيمكن أن يكون في الساعات الأولى من النهار، ويمكن أن يتحقق بعد الزوال، أو لا أقل من اجمال الصحيحة من هذه الناحية.
فالنتيجة: انه لا يمكن الاستدلال بها على اعتبار نية السفر من الليل في وجوب الافطار.
وأما موثقة سماعة قال: " سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال:
إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه - الحديث - " (1) فهي تدل بمقتضى شرطيتها الأولى بقرينة مقابلتها للشرطية الثانية ان من أراد السفر بعد طلوع الفجر وسافر فعليه الصيام ذلك اليوم، سواء أكان سفره قبل الزوال أم كان بعده، فاذن تكون الموثقة في ضوء شرطيتها الأولى معارضة للمجموعة الأولى على ضوء شرطيتها الأولى بالعموم من وجه، فان الموثقة عام من ناحية كون السفر قبل