____________________
صلاة النافلة فلا تعد أنها فريضة، بل هي نافلة وإن كانت واجبة بالعرض بسبب النذر - مثلا - حيث ان النوافل في مقابل الفرائض في الشريعة المقدسة وإن عرض عليها الوجوب بعنوان ثانوي، وعلى هذا فلا تشمل الصحيحة النفل وإن صار واجبا بالعرض ولذلك بنوا على ان الجماعة لا تشرع في النوافل وإن صارت واجبة بالعرض.
وفي ضوء ذلك إذا كان عليه صوم واجب بالنذر أو العهد فلا يمنع عن الصوم المستحب ومن هذا القبيل ما إذا استأجر نفسه للصيام عن غيره، فإنه وان وجب عليه بالاستئجار الا أنه لا يمنع عن الصيام المندوب، ثم انه لا فرق في منع الفرض عن التطوع بين أن يصوم صياما مستحبا عن نفسه أو عن غيره تبرعا.
نعم، له أن يؤجر نفسه للصيام عن الغير رغم ان عليه فرض من قضاء صيام شهر رمضان أو نحوه، وفي هذه الحالة إذا صام عنه إجارة صح ذلك منه لأنه لا يصدق عليه عنوان التطوع المنهي عنه في الصحيحة فلا يكون مشمولا لها.
(1) في القوة اشكال بل منع، والأظهر عدم الصحة حيث ان مقتضى اطلاق الصحيحة (1) عدم مشروعية التطوع لمن عليه فرض في كل حالاته من السفر والحضر ونحوهما، إذ لا يبدو منها ان عدم مشروعية التطوع انما هو
وفي ضوء ذلك إذا كان عليه صوم واجب بالنذر أو العهد فلا يمنع عن الصوم المستحب ومن هذا القبيل ما إذا استأجر نفسه للصيام عن غيره، فإنه وان وجب عليه بالاستئجار الا أنه لا يمنع عن الصيام المندوب، ثم انه لا فرق في منع الفرض عن التطوع بين أن يصوم صياما مستحبا عن نفسه أو عن غيره تبرعا.
نعم، له أن يؤجر نفسه للصيام عن الغير رغم ان عليه فرض من قضاء صيام شهر رمضان أو نحوه، وفي هذه الحالة إذا صام عنه إجارة صح ذلك منه لأنه لا يصدق عليه عنوان التطوع المنهي عنه في الصحيحة فلا يكون مشمولا لها.
(1) في القوة اشكال بل منع، والأظهر عدم الصحة حيث ان مقتضى اطلاق الصحيحة (1) عدم مشروعية التطوع لمن عليه فرض في كل حالاته من السفر والحضر ونحوهما، إذ لا يبدو منها ان عدم مشروعية التطوع انما هو