____________________
1 - إذا نوى السفر من الليل وسافر في النهار وجب عليه الافطار وإن كان سفره بعد الزوال.
2 - وإذا لم ينو السفر من الليل وبداله أن يسافر في النهار فسافر وجب البقاء على الصيام وإن كان سفره قبل الزوال.
وعليه فتقع المعارضة بين اطلاق الشرطية الثانية في المجموعة الأولى من الروايات واطلاق الشرطية الأولى في المجموعة الثانية منها بالعموم من وجه، وكذلك تقع المعارضة بين اطلاق الشرطية الأولى في المجموعة الأولى واطلاق الشرطية الثانية في المجموعة الثانية، فان مورد الالتقاء بين الاطلاقين في الفرض الأول هو ما إذا نوى السفر من الليل وسافر في النهار بعد الزوال، لأن مقتضى اطلاق الأولى وجوب بقائه على الصيام، ومقتضى اطلاق الثانية وجوب الافطار عليه، ومورد الالتقاء بين الاطلاقين في الفرض الثاني هو السفر قبل الزوال بدون اتخاذ أى قرار به من الليل، فان مقتضى اطلاق الأولى وجوب الافطار فيه، ومقتضى اطلاق الثانية وجوب البقاء على الصيام، وبما انه لا ترجيح لأحد الاطلاقين على الاطلاق الآخر في كلا الموردين فيسقطان معا، ويرجع إلى العام الفوقي كالآية الشريفة والروايات.
منها قوله (عليه السلام): " إذا قصرت أفطرت " (1) ومقتضاه وجوب الافطار في كلا الموردين.
أما صحيحة رفاعة قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح، قال: يتم صومه " (2) فقد يقال: ان هذه الصحيحة بما أنها أخص من المجموعة الأولى فتقيد اطلاقها بما إذا نوى السفر من الليل.
والجواب: ان تقييدها بها يتوقف على اثبات ان الرواية مشتملة على نسخة " حين يصبح " لا " حتى يصبح " وهو غير ثابت، فان الرواية منقولة بكل
2 - وإذا لم ينو السفر من الليل وبداله أن يسافر في النهار فسافر وجب البقاء على الصيام وإن كان سفره قبل الزوال.
وعليه فتقع المعارضة بين اطلاق الشرطية الثانية في المجموعة الأولى من الروايات واطلاق الشرطية الأولى في المجموعة الثانية منها بالعموم من وجه، وكذلك تقع المعارضة بين اطلاق الشرطية الأولى في المجموعة الأولى واطلاق الشرطية الثانية في المجموعة الثانية، فان مورد الالتقاء بين الاطلاقين في الفرض الأول هو ما إذا نوى السفر من الليل وسافر في النهار بعد الزوال، لأن مقتضى اطلاق الأولى وجوب بقائه على الصيام، ومقتضى اطلاق الثانية وجوب الافطار عليه، ومورد الالتقاء بين الاطلاقين في الفرض الثاني هو السفر قبل الزوال بدون اتخاذ أى قرار به من الليل، فان مقتضى اطلاق الأولى وجوب الافطار فيه، ومقتضى اطلاق الثانية وجوب البقاء على الصيام، وبما انه لا ترجيح لأحد الاطلاقين على الاطلاق الآخر في كلا الموردين فيسقطان معا، ويرجع إلى العام الفوقي كالآية الشريفة والروايات.
منها قوله (عليه السلام): " إذا قصرت أفطرت " (1) ومقتضاه وجوب الافطار في كلا الموردين.
أما صحيحة رفاعة قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح، قال: يتم صومه " (2) فقد يقال: ان هذه الصحيحة بما أنها أخص من المجموعة الأولى فتقيد اطلاقها بما إذا نوى السفر من الليل.
والجواب: ان تقييدها بها يتوقف على اثبات ان الرواية مشتملة على نسخة " حين يصبح " لا " حتى يصبح " وهو غير ثابت، فان الرواية منقولة بكل