____________________
فدية طعام مسكين) (1) بضميمة ذيلها وهي قوله عز وجل: (وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون) (2) هو ان هؤلاء مخيرون بين الصيام إذا شاؤوا والافطار واعطاء الفدية بدلا عنه، وهذا المعنى هو الظاهر من سياق هذه الآية.
ودعوى: ان قوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم) (3) من متممات الخطاب السابق في صدر الآية وبيان ان الفائدة من الصوم ترجع إلى الصائمين، لا من متممات قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه) (4) والا لكان مقتضى السياق الاتيان بصيغة الغيبة لا بصيغة الخطاب.
مدفوعة: بأن حمله على بيان ان فائدة الصيام تعود إلى المكلفين الصائمين لا إليه سبحانه وتعالى من البعد بمكان، لأن كل من آمن بالله وحده وبرسوله يعلم ان فائدة التكاليف ترجع إليه سواء أكانت فائدة دينية أم كانت دنيوية، فاذن صيغة هذا الخطاب لا تنسجم مع صيغة الخطاب السابق في صدر الآية، فان هذه تتكفل حكما ترخيصيا وتلك تتكفل حكما الزاميا، ومن هنا تناسب هذه الصيغة قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه) (5) وأما العدول من الغيبة إلى الخطاب فلعل نكتته بيان أن الصوم أهم من الفدية.
(1) في وجوب التكفير اشكال بل منع، فان الآية الشريفة لا تدل على وجوب التعويض عن ترك الصيام بالفدية في هذه الصورة باعتبار أنها غير مشمولة للآية.
وأما الروايات فلا تشمل تلك الصورة.
منها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: " سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان، قال: يتصدق كل يوم بما يجزئ من طعام مسكين " (6) فإنها
ودعوى: ان قوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم) (3) من متممات الخطاب السابق في صدر الآية وبيان ان الفائدة من الصوم ترجع إلى الصائمين، لا من متممات قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه) (4) والا لكان مقتضى السياق الاتيان بصيغة الغيبة لا بصيغة الخطاب.
مدفوعة: بأن حمله على بيان ان فائدة الصيام تعود إلى المكلفين الصائمين لا إليه سبحانه وتعالى من البعد بمكان، لأن كل من آمن بالله وحده وبرسوله يعلم ان فائدة التكاليف ترجع إليه سواء أكانت فائدة دينية أم كانت دنيوية، فاذن صيغة هذا الخطاب لا تنسجم مع صيغة الخطاب السابق في صدر الآية، فان هذه تتكفل حكما ترخيصيا وتلك تتكفل حكما الزاميا، ومن هنا تناسب هذه الصيغة قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه) (5) وأما العدول من الغيبة إلى الخطاب فلعل نكتته بيان أن الصوم أهم من الفدية.
(1) في وجوب التكفير اشكال بل منع، فان الآية الشريفة لا تدل على وجوب التعويض عن ترك الصيام بالفدية في هذه الصورة باعتبار أنها غير مشمولة للآية.
وأما الروايات فلا تشمل تلك الصورة.
منها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: " سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان، قال: يتصدق كل يوم بما يجزئ من طعام مسكين " (6) فإنها