الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر.
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه، بل الأحوط (1) القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل.
الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا.
السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه.
السابع: الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه، وكذا إذا أخبره عدل (2) بل عدلان، بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد.
الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علة، وكذا لو شك أو ظن بذلك منها، بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضا لعدم جواز الإفطار حينئذ، ولو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار
____________________
(1) بل الأقوى ذلك مع عدم الفحص والنظر، وأما معهما فقد مر أنه لا شيء عليه ويصح صومه.
(2) بل ثقة واحد وإن لم يكن عدلا.
(2) بل ثقة واحد وإن لم يكن عدلا.