تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٥ - الصفحة ١٥٠
وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
[2499] مسألة 4: يكره المبالغة في المضمضة مطلقا، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
[2500] مسألة 5: لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيلبعه.
العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط، وإن كان الأقوى (1) عدم وجوب القضاء أيضا.
____________________
اطلاق قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة: " وإن كان في وضوء فلا بأس به " (1) أي بالوضوء لصلاة فريضة. كما انه لابد من رفع اليد بها عن اطلاق موثقة عمار وحمله على ما إذا كان دخول الماء في الجوف قسرا بسبب المضمضة في وضوء الفريضة.
فالنتيجة: ان من أدار الماء في فمه وتمضمض به فان كان في حالة الوضوء لصلاة نافلة أو للكون على الطهارة أو للاستحباب أو كان عابثا أو لسبب آخر فسبق الماء ودخل في حلقه قهرا، وجب القضاء. وان كان قد حدث ذلك في حالة الوضوء لصلاة فريضة، فلا شيء عليه، وصيامه صحيح.
(1) بل الأقوى الوجوب كما تقدم تفصيل ذلك في المفطر الرابع (الاستمناء).

(1) الوسائل باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 4.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست