____________________
ولا من جهة الاكراه.
(1) هذا هو المتعين بمقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان:
"... يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر تصدق بما يطيق " (1). ومثله صحيحته الأخرى (2). وأما صوم ثمانية عشر يوما إذا عجز عن الخصال، فلا دليل على وجوبه لأن ما دل عليه وهو رواية أبي بصير ضعيف سندا فلا يمكن الاعتماد عليه.
(2) هذا هو الظاهر لأن الروايات التي تنص على وجوب الكفارة لا يظهر من شيء منها تحديدها إلى وقت معين، فان قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر تصدق بما يطيق " (3) ينص على وجوب الكفارة بهذا النحو من دون تحديده إلى أمد خاص وزمن مخصوص، وانما حدده بالقدرة عليها بقوله (عليه السلام):
" فان لم يقدر " وعلى تقدير انه لا يقدر عليها فوظيفته التصدق بما يطيق، فاذن مقتضى اطلاق الصحيحة وغيرها عدم توقيتها إلى وقت خاص ومحدد.
ونتيجة ذلك: انه لا ينتقل إلى البدل وهو التصدق بما يطيق، ثم الاستغفار الا في فرض استمرار عجزه عن المبدل في الواقع إلى نهاية المطاف، والا فوظيفته المبدل.
(1) هذا هو المتعين بمقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان:
"... يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر تصدق بما يطيق " (1). ومثله صحيحته الأخرى (2). وأما صوم ثمانية عشر يوما إذا عجز عن الخصال، فلا دليل على وجوبه لأن ما دل عليه وهو رواية أبي بصير ضعيف سندا فلا يمكن الاعتماد عليه.
(2) هذا هو الظاهر لأن الروايات التي تنص على وجوب الكفارة لا يظهر من شيء منها تحديدها إلى وقت معين، فان قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر تصدق بما يطيق " (3) ينص على وجوب الكفارة بهذا النحو من دون تحديده إلى أمد خاص وزمن مخصوص، وانما حدده بالقدرة عليها بقوله (عليه السلام):
" فان لم يقدر " وعلى تقدير انه لا يقدر عليها فوظيفته التصدق بما يطيق، فاذن مقتضى اطلاق الصحيحة وغيرها عدم توقيتها إلى وقت خاص ومحدد.
ونتيجة ذلك: انه لا ينتقل إلى البدل وهو التصدق بما يطيق، ثم الاستغفار الا في فرض استمرار عجزه عن المبدل في الواقع إلى نهاية المطاف، والا فوظيفته المبدل.