ومحصل المطلب أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور إلا في صورة ظن دخول الليل مع وجود علة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك من غير فرق بين شهر رمضان وغيره (2) من الصوم الواجب والمندوب، وفي الصور التي ليس معذورا شرعا في الإفطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو شك في دخول الليل أو ظن ظنا غير معتبر ومع ذلك أفطر يجب الكفارة أيضا فيما فيه الكفارة.
[2496] مسألة 1: إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر ولم
____________________
(1) مر في الفرع السابع ان الأظهر وجوب القضاء عليه.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، فان ما دل على عدم وجوب القضاء على من أفطر بظن دخول الليل من جهة وجود علة في السماء لو تم ولم يسقط بالمعارضة لا يعم تمام أنواع الصوم من الواجب بأقسامه من المعين وغيره والمندوب، بل غايته انه يعم صوم شهر رمضان وغيره مما له قضاء لا مطلقا.
وقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة الأولى: " مضى صومك... " (1) وإن كان مطلقا ولكن المنصرف منه عدم وجوب اعادته بقرينة قوله (عليه السلام) قبله " أعدت الصلاة " (2) فلا اطلاق له بلحاظ أنواعه.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، فان ما دل على عدم وجوب القضاء على من أفطر بظن دخول الليل من جهة وجود علة في السماء لو تم ولم يسقط بالمعارضة لا يعم تمام أنواع الصوم من الواجب بأقسامه من المعين وغيره والمندوب، بل غايته انه يعم صوم شهر رمضان وغيره مما له قضاء لا مطلقا.
وقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة الأولى: " مضى صومك... " (1) وإن كان مطلقا ولكن المنصرف منه عدم وجوب اعادته بقرينة قوله (عليه السلام) قبله " أعدت الصلاة " (2) فلا اطلاق له بلحاظ أنواعه.