____________________
ودعوى: ان مقتضى التعليل في ذيلها وهو قوله (عليه السلام): " لأنه بدأ بالأكل قبل النظر " ان للفحص والنظر بصورة مباشرة موضوعية، ويؤكد ذلك قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة معاوية بن عمار: " أما انك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه " (1) فان مقتضى اطلاقه كفاية النظر وإن لم يوجب الاعتقاد أو الاطمينان بعدم الطلوع.
مدفوعة: بأن مقتضى الجمود على ظاهر اللفظ وإن كان ذلك، الا ان مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضى ان إناطة الحكم بالنظر انما هي بملاك انه إذا قام ونظر ولم ير الفجر حصل له الوثوق والاطمئنان بعدم الطلوع، ولا يحتمل عرفا أن تكون للنظر بما هو موضوعية.
وهاهنا فروع..
الأول: ان من أكل أو شرب واثقا ومعتقدا بقاء الليل وعدم طلوع الفجر بدون النظر والفحص ثم تبين له بعد ذلك ان الفجر كان طالعا حين أكل أو شرب، فإنه وإن كان ليس بآثم حين يفعل ذلك الا ان عليه اتمام صوم ذلك اليوم والقضاء بعد شهر رمضان، ولا فرق فيه بين أن يكون متمكنا من النظر والفحص ولم يفحص وأن لا يكون متمكنا كالأعمى والمحبوس ونحوهما.
الثاني: ان من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر معتمدا على استصحاب بقاء الليل بدون الفحص والتأكد، ثم بعد ذلك تبين له أن الفجر حينما أكل أو شرب كان طالعا، فان حكمه نفس ما تقدم.
الثالث: ان من نظر إلى الفجر وتأكد ولكن لم يثق بعدم الطلوع وكان يبقى شاكا فيه ومع ذلك أكل أو شرب معتمدا على الاستصحاب ثم تبين له بعد ذلك ان الفجر كان طالعا حين أكل أو شرب، فان عليه القضاء فقط.
الرابع: ان من شك في طلوع الفجر فنظر وتأكد بصورة مباشرة فاعتقد بعدم طلوعه فأكل أو شرب، ثم بعد ذلك تبين له ان الفجر حين أكل أو شرب
مدفوعة: بأن مقتضى الجمود على ظاهر اللفظ وإن كان ذلك، الا ان مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضى ان إناطة الحكم بالنظر انما هي بملاك انه إذا قام ونظر ولم ير الفجر حصل له الوثوق والاطمئنان بعدم الطلوع، ولا يحتمل عرفا أن تكون للنظر بما هو موضوعية.
وهاهنا فروع..
الأول: ان من أكل أو شرب واثقا ومعتقدا بقاء الليل وعدم طلوع الفجر بدون النظر والفحص ثم تبين له بعد ذلك ان الفجر كان طالعا حين أكل أو شرب، فإنه وإن كان ليس بآثم حين يفعل ذلك الا ان عليه اتمام صوم ذلك اليوم والقضاء بعد شهر رمضان، ولا فرق فيه بين أن يكون متمكنا من النظر والفحص ولم يفحص وأن لا يكون متمكنا كالأعمى والمحبوس ونحوهما.
الثاني: ان من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر معتمدا على استصحاب بقاء الليل بدون الفحص والتأكد، ثم بعد ذلك تبين له أن الفجر حينما أكل أو شرب كان طالعا، فان حكمه نفس ما تقدم.
الثالث: ان من نظر إلى الفجر وتأكد ولكن لم يثق بعدم الطلوع وكان يبقى شاكا فيه ومع ذلك أكل أو شرب معتمدا على الاستصحاب ثم تبين له بعد ذلك ان الفجر كان طالعا حين أكل أو شرب، فان عليه القضاء فقط.
الرابع: ان من شك في طلوع الفجر فنظر وتأكد بصورة مباشرة فاعتقد بعدم طلوعه فأكل أو شرب، ثم بعد ذلك تبين له ان الفجر حين أكل أو شرب