____________________
كان طالعا، فإنه لا شيء عليه وصيامه صحيح.
الخامس: ان هذا الحكم مختص بصوم شهر رمضان، وأما صوم غيره فيبطل بذلك وإن كان بعد النظر إلى الفجر والفحص عنه مباشرة وحصول الاعتقاد بعدم طلوعه، وذلك لعدم الدليل على الصحة والحاقه بصوم شهر رمضان.
ودعوى: ان صحيحة معاوية بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آمر الجارية تنظر الفجر فتقول: لم يطلع بعد، فآكل، ثم انظر فأجد قد طلع حين نظرت، قال: اقضه، اما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء " (1) مطلقة وتعم باطلاقها صوم غير شهر رمضان.
مدفوعة: بأن الصحيحة على تقدير صحة نسخة الفقيه تعم صوم غير شهر رمضان شريطة أن يكون له قضاء لا مطلقا، وأما على نسخة الكافي فهي مختصة بصوم شهر رمضان بقرينة الأمر باتمام صوم ذلك اليوم ثم القضاء، فالصحيحة من جهة اختلاف النسخة وعدم ثبوت نسخة الفقيه لا تدل على العموم.
السادس: ان من أكل أو شرب في آخر النهار اعتقادا منه بأن المغرب قد دخل، ثم تبين له بعد ذلك ان النهار كان لا يزال باقيا حين أكل أو شرب فان عليه القضاء بلا فرق فيه بين أن فحص وتأكد من دخول المغرب بصورة مباشرة فاعتقد بدخوله، ثم أكل أو شرب أو لم يفحص منه كذلك لاختصاص النص بالصحة وعدم وجوب القضاء في صورة الفحص والنظر إلى الفجر، ولا نص في المقام، ودعوى التعدي عنه إليه بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه. وأما إذا أفطر وهو شاك في دخول المغرب وانتهاء النهار من دون حصول الوثوق والاطمئنان بدخوله بشكل مباشر أو بأخبار ثقة أو أذانه فعليه القضاء والكفارة سواء تبين له بعد ذلك ان النهار كان لا يزال باقيا حين
الخامس: ان هذا الحكم مختص بصوم شهر رمضان، وأما صوم غيره فيبطل بذلك وإن كان بعد النظر إلى الفجر والفحص عنه مباشرة وحصول الاعتقاد بعدم طلوعه، وذلك لعدم الدليل على الصحة والحاقه بصوم شهر رمضان.
ودعوى: ان صحيحة معاوية بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آمر الجارية تنظر الفجر فتقول: لم يطلع بعد، فآكل، ثم انظر فأجد قد طلع حين نظرت، قال: اقضه، اما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء " (1) مطلقة وتعم باطلاقها صوم غير شهر رمضان.
مدفوعة: بأن الصحيحة على تقدير صحة نسخة الفقيه تعم صوم غير شهر رمضان شريطة أن يكون له قضاء لا مطلقا، وأما على نسخة الكافي فهي مختصة بصوم شهر رمضان بقرينة الأمر باتمام صوم ذلك اليوم ثم القضاء، فالصحيحة من جهة اختلاف النسخة وعدم ثبوت نسخة الفقيه لا تدل على العموم.
السادس: ان من أكل أو شرب في آخر النهار اعتقادا منه بأن المغرب قد دخل، ثم تبين له بعد ذلك ان النهار كان لا يزال باقيا حين أكل أو شرب فان عليه القضاء بلا فرق فيه بين أن فحص وتأكد من دخول المغرب بصورة مباشرة فاعتقد بدخوله، ثم أكل أو شرب أو لم يفحص منه كذلك لاختصاص النص بالصحة وعدم وجوب القضاء في صورة الفحص والنظر إلى الفجر، ولا نص في المقام، ودعوى التعدي عنه إليه بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه. وأما إذا أفطر وهو شاك في دخول المغرب وانتهاء النهار من دون حصول الوثوق والاطمئنان بدخوله بشكل مباشر أو بأخبار ثقة أو أذانه فعليه القضاء والكفارة سواء تبين له بعد ذلك ان النهار كان لا يزال باقيا حين