[2497] مسألة 2: يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب، عملا بالاستصحاب في الطرفين، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل
____________________
المقيد، وعلى الثاني فهو مردد بين زمانين نعلم بعدم انتهاء الأكل في أحدهما وانتهائه في الآخر، فليس هنا شك في بقاء الحادث في زمان حتى يجري الاستصحاب، بل المستصحب مردد بين مقطوع البقاء ومقطوع الانتهاء، فلا يمكن اجراء الاستصحاب فيه من جهة محذور الاستصحاب في الفرد المردد.
نعم، إذا أكل أو شرب من دون الفحص مباشرة ثم تبين ان الفجر كان طالعا حين أكل أو شرب فعليه القضاء كما تقدم.
(1) بل على الأقوى حتى فيما إذا كان ثقة واحد، إذ لا فرق في حجية أخبار الثقة بين الشبهات الحكمية والموضوعية، لأن عمدة الدليل على حجيتها سيرة العقلاء، ولا فرق فيها بين أن تكون في الموضوعات أو الأحكام، ولم يثبت ردع عن العمل بها في الموضوعات، وتؤكد السيرة في المقام صحيحتا العيص (1) والحلبي (2)، أما الأولى فلأنها تنص على حجية قول من أخبر بطلوع الفجر باعتبار ان الامام (عليه السلام) قد حكم فيها على من لم يعمل بقوله وأكل باتمام صوم اليوم ووجوب القضاء، فإنه يدل على أن الأخبار بطلوع الفجر حجة شريطة أن يكون المخبر ثقة. وأما الثانية فلأنها تنص على حجية أذان بلال في
نعم، إذا أكل أو شرب من دون الفحص مباشرة ثم تبين ان الفجر كان طالعا حين أكل أو شرب فعليه القضاء كما تقدم.
(1) بل على الأقوى حتى فيما إذا كان ثقة واحد، إذ لا فرق في حجية أخبار الثقة بين الشبهات الحكمية والموضوعية، لأن عمدة الدليل على حجيتها سيرة العقلاء، ولا فرق فيها بين أن تكون في الموضوعات أو الأحكام، ولم يثبت ردع عن العمل بها في الموضوعات، وتؤكد السيرة في المقام صحيحتا العيص (1) والحلبي (2)، أما الأولى فلأنها تنص على حجية قول من أخبر بطلوع الفجر باعتبار ان الامام (عليه السلام) قد حكم فيها على من لم يعمل بقوله وأكل باتمام صوم اليوم ووجوب القضاء، فإنه يدل على أن الأخبار بطلوع الفجر حجة شريطة أن يكون المخبر ثقة. وأما الثانية فلأنها تنص على حجية أذان بلال في