التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه، وكذا لو أدخله عبثا فسبقه، وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا وإن كان أحوط، ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثا، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره، وإن كان أحوط في الأمرين.
[2498] مسألة 3: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى (2)، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل،
____________________
ثبوت الطلوع.
(1) بل لا إشكال في حجيته، بل حجية قول الثقة الواحد كما مر. وعليه فإذا أخبر ثقة بطلوع الفجر أو الغروب ثبت، ولا مجال حينئذ للاستصحاب، نعم، لو لم يكن أخبار الثقة بالطلوع أو الغروب حجة لكان مقتضى الاستصحاب في الأول جواز الأكل والشرب، وفي الثاني عدم جوازهما.
(2) في القوة اشكال بل منع، والأظهر وجوب القضاء إذا تمضمض وأدار الماء في فمه عند الوضوء لصلاة نافلة فسبق الماء ودخل في جوفه قسرا وبدون قصد منه، نعم إذا كان ذلك قد حدث في الوضوء لصلاة فريضة لم يجب القضاء. وتنص على ذلك صحيحة حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال: ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء " (1). وتقيد هذه الصحيحة
(1) بل لا إشكال في حجيته، بل حجية قول الثقة الواحد كما مر. وعليه فإذا أخبر ثقة بطلوع الفجر أو الغروب ثبت، ولا مجال حينئذ للاستصحاب، نعم، لو لم يكن أخبار الثقة بالطلوع أو الغروب حجة لكان مقتضى الاستصحاب في الأول جواز الأكل والشرب، وفي الثاني عدم جوازهما.
(2) في القوة اشكال بل منع، والأظهر وجوب القضاء إذا تمضمض وأدار الماء في فمه عند الوضوء لصلاة نافلة فسبق الماء ودخل في جوفه قسرا وبدون قصد منه، نعم إذا كان ذلك قد حدث في الوضوء لصلاة فريضة لم يجب القضاء. وتنص على ذلك صحيحة حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال: ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء " (1). وتقيد هذه الصحيحة