الخامس: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع:
أحدها: صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع.
الثاني: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، وهو ثمانية عشر يوما.
الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق، بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضا إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة، والأفضل إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة (2)، وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزئه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذ الإفطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه، وأما الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحة، وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، كما أنه يصح
____________________
(1) سبق ذلك في المسألة (49) من (فصل ما يجب الامساك عنه في الصوم) وقلنا هناك أن صحة صوم المستحاضة بالاستحاضة الكبرى مشروطة بالأغسال الليلية والنهارية على الأظهر.
(2) بل على الأقوى، لظهور رواياتها في تعين مشروعية الصوم المندوب في السفر في هذه الأيام الثلاثة فقط.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة
(2) بل على الأقوى، لظهور رواياتها في تعين مشروعية الصوم المندوب في السفر في هذه الأيام الثلاثة فقط.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة