____________________
وصب فيه الماء ودخل جوفه قهرا بدون إرادة وقصد، والا فلا شيء عليه الا في حالتين كما تقدم.
الرابعة: ان الصائم إذا أكل أو شرب في وقت يشك في طلوع الفجر فيه معتمدا على الاستصحاب تاركا للفحص والتأكد من عدم طلوعه، ثم تبين له أن الفجر كان طالعا، فعليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر، وأما إذا أكل أو شرب بعد الفحص والتأكد مباشرة والاعتقاد بعدم الطلوع، ثم ظهر له ان الفجر كان طالعا فلا شيء عليه.
وتنص على ذلك موثقة سماعة قال: " سألته عن رجل أكل أو شرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان؟ فقال: ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى انه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضى يوما آخر، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة " (1).
وأما إذا كان عاجزا عن الفحص والنظر كما إذا كان أعمى أو محبوسا أو نحو ذلك، فأكل أو شرب ثم تبين له ان الفجر كان طالعا، فالظاهر وجوب القضاء عليه لا من جهة الموثقة، فإنها لا تعم العاجز عن الفحص والنظر لانصرافها عرفا إلى المتمكن منه، بل من جهة انه مقتضى القاعدة، والخارج منه بالموثقة خصوص صورة الاعتقاد ببقاء الليل على أساس النظر والفحص بشكل مباشر، ولو لم يحصل له الاعتقاد ببقائه من جهة النظر والفحص ومع ذلك أكل أو شرب معتمدا على الاستصحاب فإنه وإن لم يكن بآثم الا أنه إذا تبين له بعد ذلك ان الفجر كان طالعا حين أكل أو شرب فعليه أن يقضي صيامه، لأن هذه الصورة غير مشمولة للموثقة، حيث ان الظاهر من قوله (عليه السلام) فيها: " إن كان قام فنظر ولم ير الفجر... " انه اعتقد بقاء الليل وعدم طلوع الفجر من جهة النظر والفحص، وبما ان الموثقة تكون على خلاف القاعدة فلابد من الاقتصار على موردها.
الرابعة: ان الصائم إذا أكل أو شرب في وقت يشك في طلوع الفجر فيه معتمدا على الاستصحاب تاركا للفحص والتأكد من عدم طلوعه، ثم تبين له أن الفجر كان طالعا، فعليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر، وأما إذا أكل أو شرب بعد الفحص والتأكد مباشرة والاعتقاد بعدم الطلوع، ثم ظهر له ان الفجر كان طالعا فلا شيء عليه.
وتنص على ذلك موثقة سماعة قال: " سألته عن رجل أكل أو شرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان؟ فقال: ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى انه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضى يوما آخر، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة " (1).
وأما إذا كان عاجزا عن الفحص والنظر كما إذا كان أعمى أو محبوسا أو نحو ذلك، فأكل أو شرب ثم تبين له ان الفجر كان طالعا، فالظاهر وجوب القضاء عليه لا من جهة الموثقة، فإنها لا تعم العاجز عن الفحص والنظر لانصرافها عرفا إلى المتمكن منه، بل من جهة انه مقتضى القاعدة، والخارج منه بالموثقة خصوص صورة الاعتقاد ببقاء الليل على أساس النظر والفحص بشكل مباشر، ولو لم يحصل له الاعتقاد ببقائه من جهة النظر والفحص ومع ذلك أكل أو شرب معتمدا على الاستصحاب فإنه وإن لم يكن بآثم الا أنه إذا تبين له بعد ذلك ان الفجر كان طالعا حين أكل أو شرب فعليه أن يقضي صيامه، لأن هذه الصورة غير مشمولة للموثقة، حيث ان الظاهر من قوله (عليه السلام) فيها: " إن كان قام فنظر ولم ير الفجر... " انه اعتقد بقاء الليل وعدم طلوع الفجر من جهة النظر والفحص، وبما ان الموثقة تكون على خلاف القاعدة فلابد من الاقتصار على موردها.