____________________
منها: صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا؟ قال: عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد، بمد النبي (صلى الله عليه وآله) أفضل " (1) فإنها كما تدل على أن المد ربع الصاع، كذلك تدل على أن مد النبي (صلى الله عليه وآله) أكثر منه بقرينة أنه أفضل.
ومنها: صحيحة أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) في كفارة الظهار قال: " تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدين مدين " (2) فإنها تنص على أن المد ربع الصاع.
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال " (3) ومنها غيرها.
وفي مقابلها مجموعة أخرى من الروايات تنص على أن المد خمس الصاع:
منها: موثقة سماعة قال: " سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل؟ فقال:
اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بصاع، وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد وكان المد قدر رطل وثلاث أواق " (4).
ومنها: رواية سليمان بن حفص بن المروزي قال: " قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام): الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي (صلى الله عليه وآله) خمسة امداد، والمد وزن مأتين وثمانين درهما " (5). ولكنها ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها، فاذن العمدة هي الموثقة، وهي معارضة للروايات المتقدمة التي تحدد الصاع بأربعة امداد وتنفى الزائد، والموثقة تدل على أن الصاع خمسة أمداد، فتثبت الزائد فتكون المعارضة بينهما في الزائد فتسقطان
" سألته عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا؟ قال: عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد، بمد النبي (صلى الله عليه وآله) أفضل " (1) فإنها كما تدل على أن المد ربع الصاع، كذلك تدل على أن مد النبي (صلى الله عليه وآله) أكثر منه بقرينة أنه أفضل.
ومنها: صحيحة أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) في كفارة الظهار قال: " تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدين مدين " (2) فإنها تنص على أن المد ربع الصاع.
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال " (3) ومنها غيرها.
وفي مقابلها مجموعة أخرى من الروايات تنص على أن المد خمس الصاع:
منها: موثقة سماعة قال: " سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل؟ فقال:
اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بصاع، وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد وكان المد قدر رطل وثلاث أواق " (4).
ومنها: رواية سليمان بن حفص بن المروزي قال: " قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام): الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي (صلى الله عليه وآله) خمسة امداد، والمد وزن مأتين وثمانين درهما " (5). ولكنها ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها، فاذن العمدة هي الموثقة، وهي معارضة للروايات المتقدمة التي تحدد الصاع بأربعة امداد وتنفى الزائد، والموثقة تدل على أن الصاع خمسة أمداد، فتثبت الزائد فتكون المعارضة بينهما في الزائد فتسقطان