____________________
من جهة المعارضة، فلا يثبت الزائد.
وإن شئت قلت: ان المجموعة الأولى بما أنها وردت في مقام تحديد الصاع فتدل بالدلالة المطابقية على أنه أربعة امداد وبالدلالة الالتزامية على أنه ليس بأكثر منها وتسقط دلالتها الالتزامية من جهة المعارضة وتبقى دلالتها المطابقية سالمة.
وأما ما ورد في عدة من الروايات من التصدق بعشرين صاعا فهو لا ينافي الروايات المتقدمة..
أما أولا: فلأنها ليست في مقام بيان المسألة بتمام حدودها كما وكيفا، وانما هي في مقام بيان ان الافطار في نهار شهر رمضان متعمدا يوجب التصدق بعشرين صاعا من دون بيان زائد على ذلك، فاذن لابد في رفع اجمالها من الرجوع إلى الروايات المفصلة.
وثانيا: انه يظهر من نفس هذه الروايات ان الصاع يختلف باختلاف البلدان والأزمان، ولعل الصاع في زمان صدور هذه الروايات غير الصاع في زمان النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله). ويدل عليه قوله في صحيحة جميل بن دراج: " فدخل رجل من الناس بمكثل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا " (1) فاذن يكون الصاع كالرطل يختلف باختلاف البلدان.
وعلى الجملة فهذه الروايات الآمرة بالتصدق بعشرين صاعا على أساس اجمال كلمة الصاع لا تنافي الروايات المتقدمة التي تنص على التصدق لكل مسكين بمد وهو ربع الصاع، بل لو لم تكن كلمة الصاع مجملة فتقع المعارضة حينئذ بين الدلالة الالتزامية لتلك الروايات النافية للزائد على خمسة عشر صاعا وبين هذه الروايات المثبتة له فتسقطان من جهة المعارضة، ويرجع إلى الأصل العملي، ومقتضاه عدم ثبوت الزائد، هذا إضافة إلى أن الروايات المتقدمة أظهر من هذه الروايات دلالة بقرينة تقسيم الصاع فيها بأربعة أمداد ولكل مسكين مد،
وإن شئت قلت: ان المجموعة الأولى بما أنها وردت في مقام تحديد الصاع فتدل بالدلالة المطابقية على أنه أربعة امداد وبالدلالة الالتزامية على أنه ليس بأكثر منها وتسقط دلالتها الالتزامية من جهة المعارضة وتبقى دلالتها المطابقية سالمة.
وأما ما ورد في عدة من الروايات من التصدق بعشرين صاعا فهو لا ينافي الروايات المتقدمة..
أما أولا: فلأنها ليست في مقام بيان المسألة بتمام حدودها كما وكيفا، وانما هي في مقام بيان ان الافطار في نهار شهر رمضان متعمدا يوجب التصدق بعشرين صاعا من دون بيان زائد على ذلك، فاذن لابد في رفع اجمالها من الرجوع إلى الروايات المفصلة.
وثانيا: انه يظهر من نفس هذه الروايات ان الصاع يختلف باختلاف البلدان والأزمان، ولعل الصاع في زمان صدور هذه الروايات غير الصاع في زمان النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله). ويدل عليه قوله في صحيحة جميل بن دراج: " فدخل رجل من الناس بمكثل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا " (1) فاذن يكون الصاع كالرطل يختلف باختلاف البلدان.
وعلى الجملة فهذه الروايات الآمرة بالتصدق بعشرين صاعا على أساس اجمال كلمة الصاع لا تنافي الروايات المتقدمة التي تنص على التصدق لكل مسكين بمد وهو ربع الصاع، بل لو لم تكن كلمة الصاع مجملة فتقع المعارضة حينئذ بين الدلالة الالتزامية لتلك الروايات النافية للزائد على خمسة عشر صاعا وبين هذه الروايات المثبتة له فتسقطان من جهة المعارضة، ويرجع إلى الأصل العملي، ومقتضاه عدم ثبوت الزائد، هذا إضافة إلى أن الروايات المتقدمة أظهر من هذه الروايات دلالة بقرينة تقسيم الصاع فيها بأربعة أمداد ولكل مسكين مد،